قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير.
بموجب قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير، كما يأتي :
“ (بدون تغيير)
الذي يرأسه السيد بولحبال زوبير،
– (الباقي بدون تغيير) ”.
3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2021 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.