قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 27 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال
قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 27 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال.
بموجب قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 27 جانفي سنة 1202، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم، في اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال، لمدة ثلاث (3) سنوات :
– محمد شرف الدين بوضياف، ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، رئيسا،
– حسن لحاج، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– سفيان بركان، ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– كريم سفير، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– محمد حجاب، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– أمينة غندوسي، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– حكيم ريلي، ممثل الوزير المكلف بالسكن، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 15 فبراير سنة 2021 م
– رابح مخازني، ممثل الوزير المكلف بالعمل،
– عايدة سعودي مبروك، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– أكلي بركاتي، المفتش العام للعمل،
– عبد القادر جابر، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل.
وزارة الصناعة الصيدلانية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.