مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مكّلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد توفيق حساني، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. 3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.