مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للموارد المائية في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.