مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للموارد المائية في ولايتين
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للموارد المائية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد كمال عباس، مديرا للموارد المائية في ولاية بومرداس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد مسعود لشهب، مديرا للموارد المائية في ولاية ميلة.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.