قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري
قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. ````````````````````````` بموجب قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، كما يأتي : –" السيّد بن مخلوف مجيد، ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية، رئيسا، … – (الباقي بدون تغيير) .“ رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.