مرسوم تنفيذي رقم 21-70 مؤرّخ في 2 رجب 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يتضمن تخفيف تدابير تكييف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تخفيف تدابير تكييف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.
المادة 2
فتح المادةيعدل إجراء الحجر الجزئي المنزلي ويمدد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، على النحو الآتي :
– يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة العاشرة مساءً إلى غاية الساعة اخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات التسع عشرة (19) الآتية : باتنة، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، ووهران، وبومرداس، والطارف، وتيسمسيلت، وعين تموشنت، وغليزان،
– لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع والعشرين (29) الآتية : أدرار، والشلف، والأغواط، وأم البواقي، وبجاية، وبشار، وتامنغست، وتيارت، والجلفة، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، والمدية، ومعسكر، وورقلة، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وتندوف، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وغرداية.
المادة 3
فتح المادةيمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيًا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى.
المادة 4
فتح المادةيتم فتح مجمل المساجد على مستوى التراب الوطني، وذلك مع التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 91)، لا سيما النظام الوقائي المرافق الذي تم وضعه بالنسبة للمساجد، ويشمل على الخصوص :
– منع دخول النساء والأطفال البالغين أقل من 15 سنة، وكذا الأشخاص الضعفاء صحيا،
– غلق أماكن الوضوء،
– ارتداء القناع الواقي إجباريا، واستعمال سجادة شخصية،
– احترام التباعد الجسدي بين المصلين بمسافة متر ونصف على الأقل،
– الإلصاق للتدابير المانعة والوقائية،
– تنظيم الدخول على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي وكذا تهيئة الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور، من أجل تفادي تلاقي المصلّين،
– وضع محلول هيدرو كحولي في متناول المصلين،
– منع استعمال أجهزة تكييف الهواء والمراوح،
– التهوية الطبيعية للمساجد وتطهيرها المنتظم.
ويجب أن يتم الفتح المبرمج للمساجد تحت مراقبة وإشراف المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف، من خلال موظفي القطاع بالمساجد، واللجان المسجدية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية المدنية ومصالح المجلس الشعبي البلدي، وبدعم من لجان الأحياء والحركة الجمعوية المحلية.
يمكن الولاة، زيادة على ذلك، اتخاذ تدابير الوقاية والحماية كلما دعت الحاجة، بموجب قرار، وكذا القيام بعمليات تفتيش فجائية للتأكد من التقيد بالنظام المطبق، ويمكنهم القيام بالغلق الفوري للأماكن في حالة مخالفة التدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد .)19
المادة 5
فتح المادةيستمر جامع الجزائر في استقبال المصلّين خلال الصلوات الخمس فقط، وذلك في ظل الاحترام الصارم للتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد .)19 15 فبراير سنة 2021 م
المادة 6
فتح المادةيتم الفتح التدريجي والمراقب للحمامات المعدنية ومراكز العلاج بمياه البحر، باستثناء الأحواض والحمامات الجماعية التابعة لها، وذلك في الظل الاحترام الصارم للبروتوكولات الصحية المخصصة لها والمعتمدة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا (كوفيد .)19
المادة 7
فتح المادةيرخص باستئناف الأنشطة الفندقية العمومية والخاصة، باستثناء تنظيم الاحتفالات والحفلات، وذلك في ظل التقيّد الصارم بالبروتوكولات الصحية المخصصة لها والمعتمدة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا (كوفيد 91)، غير أن نشاط الإيواء داخل المؤسسات الفندقية يبقى مقتصرا على 50 % من قدرات الاستقبال.
المادة 8
فتح المادةيرخص بنشاط المراقد في حدود %50 من قدرات الاستقبال، وذلك في ظل الاحترام الصارم لتدابير الحماية والوقاية الصحية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد .)19 ويتم القيام بعمليات تفتيش فجائية للتأكد من احترام النظام المطبق من قبل المصالح المؤهلة للمراقبة، ويتم غلقها فورا في حالة مخالفة التدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد .)19 كما يتعيّن على مسؤولي ومسيّري هذه المؤسسات وتحت مسؤوليتهم، تطبيق وفرض احترام قواعد النظافة وتدابير الوقاية والحماية، وكذا البروتوكولات الصحية المحددة في هذا المجال.
المادة 9
فتح المادةيرفع إجراء الغلق في الولايات التسع عشرة
(19) المذكورة في المادة 2 أعلاه، الخاص بالنشاطات الآتية :
– القاعات المتعددة الرياضات والقاعات الرياضية،
– أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ.
المادة 10
فتح المادةيرفع إجراء تحديد أوقات النشاطات في الولايات التسع عشرة (19) المذكورة في المادة 2 أعلاه، وذلك فيما يخص المؤسسات التي تمارس الأنشطة الآتية :
– تجارة الأجهزة الكهرومنزلية،
– تجارة الأدوات المنزلية والديكورات،
– تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث،
– تجارة اللوزام الرياضية،
– تجارة الألعاب واللعب،
– أماكن تمركز الأنشطة التجارية، 3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2021 م
– قاعات الحلاقة للرجال والنساء،
– المرطبات والحلويات.
– نشاطات المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع.
المادة 11
فتح المادةيرفع إجراء تحديد أنشطة البيع المحمول فقط بالنسبة للمقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع.
ويبقى هذا الإجراء خاضعا للنظام الوقائي للمرافقة الواجب على التجار المعنيين وضعه، والذي يتضمن على الخصوص ما يأتي :
– تحديد عدد الأشخاص في المؤسسة إلى 50 %من قدرات الاستقبال،
– تنظيم المداخل واحترام المسافة والتباعد الجسدي،
– ارتداء القناع الواقي إجباريا،
– الصاق التدابير المانعة والوقاية والحماية،
– وضع ممسحات مُطهرة للأحذية في المداخل،
– وضع محاليل هيدرو كحولية تحت تصرف المرتفقين والزبائن،
– تنظيف المحلات والأماكن وتطهيرها يوميًا.
كما يتعيّن على مسؤولي ومسيّري المؤسسات، تحت مسؤوليتهم، تطبيق وفرض احترام قواعد النظافة وتدابير الوقاية والحماية، وكذا البروتوكولات الصحية المحددة من قبل السلطات العمومية في هذا المجال.
غير أنه، يمكن الولاة القيام بغلقها فورا في حالة مخالفة التدابير المتخذة في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته.
المادة 12
فتح المادةيُرفع إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني.
ينظم نشاط أسواق بيع المركبات المستعملة، مرة واحدة كل خمسة عشر (15) يوما، ويكون خاضعا للتدابير المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من مدى احترام تدابير الوقاية والحماية الصحية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.
المادة 13
فتح المادةيُمدّد، عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر:
– كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات،
– الاجتماعات والتجمعات والجمعيات العامة التي تنظمها لا سيما الإدارات والمؤسسات والهيئات وغيرها من المنظمات.
ويجب على الولاة السهر على فرض التقيد بتدابير الحظر المنصوص عليها في المطتين الأولى والثانية أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
المادة 14
فتح المادةتبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.
المادة 15
فتح المادةتبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به.
المادة 16
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 فبراير سنة .2021
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.