مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، محافظين للغابات في الولايات الآتية :
– حمزة مبروكي، في ولاية سعيدة،
– رشيد فتاتي، في ولاية سيدي بلعباس،
– عبد الكريم قرماط، في ولاية معسكر،
– العربي خشاملي، في ولاية تيسمسيلت،
– جمال بلعايب، في ولاية تيبازة.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.