قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج المغرب العامة للحكومة العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 400 الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر د.ج 730 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر : 30 دج للسطر. . فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-207 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن تأسيس تعويض للتبعة الخاصة لصالح الاعوان المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية . 1124 مرسوم تنفيذي رقم 92-208 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن احداث ابواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1124 مرسوم تنفيذي رقم 92-209 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد . 1129 مرسوم تنفيذي رقم 92-210 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو
1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 21 ذي القعدة عام 1412 فهرس سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم. 1132 مرسوم تنفيذي رقم 92-211 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 ، يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح لكبار العجزة الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 1133 مرسوم تنفيذي رقم 92-212 مؤرخ في 20 ذي العدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يحدد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المقيمين . 1133 مراسيم فردية مرسوم تنفيدي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الاقتصاد . 1134 مرسوم تنفيدي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير جهوي للخزينة بخنشلة. 1134 مراسيم تنفيدية مؤرخة في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاقتصاد. 1135 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين مفتشين بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. 1135 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس دراسات الأنظمة المحاسبية بوزارة الاقتصاد. 1135 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للبنك الجزائري للتنمية. 1135 مراسيم تنفيدية مؤرخة في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاقتصاد . 1135 ( تابع ) | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة والمناجم. 1136 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير التقييس والحماية الصناعية بوزارة المناجم والصناعة سابقا . 1136 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة والطاقة سابقا. 1136 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. 1136 مرسوم مرسوم تنفذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة والمناجم. 1136 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس قسم الصناعات المعملية والتحويلية بوزارة الصناعة والمناجم. 1136 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير ضبط المقاييس والحماية الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم . 1136 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصناعة والمناجم. 1136 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير الدراسات بوزارة التجهيز. 1137 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية بولاية وهران. 1137 | مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التجهيز. 1137
21 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. 1137 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن يعين مدير المركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. 1137 قرارات، مقررات آراء وزارة الجامعات والبحث العلمي قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1412 الموافق 16 أبريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموارد البشرية. 1137 قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1412 الموافق 16 أبريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية والتخطيط. 1138 قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1412 الموافق 16 أبريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث . 1138 قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1412 الموافق 16 أبريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. 1139 قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1412 الموافق 16 أبريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلوم والتقنولوجيا . 1139 وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان . 1140 قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضمان الاجتماعي. 1140 للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1123 ( تابع ) قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 1140 قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوقاية . 1141 قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والوسائل. 1141 قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ضبط المقاييس وتنظيم منظومة الصحة. 1141 قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ضبط المقاييس والمنتوجات الصيدلية. 1142 قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمل الاجتماعي. 1142 قراران مؤرخان في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير 1142 قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. 1143 وزارة العمل قراران مؤرخان في 26 رمضان عام 1412 الموافق 31 مارس سنة 1992، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 1143 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1412 الموافق 30 مارس سنة 1992، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة للالتحاق بالاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة . 1144
1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 21 ذي القعدة عام 1412 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-207 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 ، يتضمن تنظيمية المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1992 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية تأسيس تعويض للتبعة الخاصة لصالح الاعوان | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يؤسس تعويض شهري عن التبعة الخاصة لصالح الاعوان الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور اعلاه، يحسب بمعدل %30% من الاجر القاعدي في الرتبة الاصلية. المادة 2 : يعتبر تعويض التبعة الخاصة مانعا لتعويض الخدمة الدائمة وتعويض الضرر وجميع العلاوات الاخرى والتعويضات المماثلة، باستثناء علاوة المردودية وتعويض المنطقة. المادة 3 : يخضع تعويض التبعة الخاصة لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-208 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن احداث ابواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 11 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة. 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-545 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992،
21 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 “ 1125 يرسم ما يلي : دينار (171.638.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخيلة والجماعات المحلية وفي الابواب المبينة في الجدول المادة الأولى : يحدث بقائمة ميزانية وزارة الداخلية ९९ ب وو الملحق بهذا المرسوم. ب والجماعات المحلية، الابواب المبينة في الجدول “ ب “ المحلق بهذا المرسوم. المادة 4: يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره الذي ينشر مائة وواحد وسبعون مليونا وستمائة وثمانية وثلاثون ألف الديمقراطية دينار (171.638.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية. الداخلية والجماعات المحلية وفي الابواب المبينة في الجدول حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. 23 مايو سنة .1992 المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مائة وواحد وسبعون مليونا وستمائة وثمانية وثلاثون ألف الجدول “ أ “ رقم الابواب العناوين سيد أحمد غزالي الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 41-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاجور الرئيسية 42-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - التعويضات والمنح 12.641.000 2.355.000 12.594.000 المختلفة 4.365.000 مجموع القسم الاول 31.955.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل مجموع القسم 16.000 الثاني 16.000
1126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية . 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 39 21 ذي القعدة عام 1412 الاعتمادات الملغاة ( دج ) 817.000 30.000 4.332.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 390.000 33 41 وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح العائلية. 42-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح الاختيارية 1.320.000 15.000 43-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - الضمان الاجتماعي 5.370.000 44-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 60-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - حظيرة السيارات 61-34 وحدة التدخل للحماية المدنية – تسديد النفقات 62-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - العتاد والاثاث 63-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - اللوازم 64-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - التكاليف الملحقة 66-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاطعام 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات … مجموع القسم القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني . 35 41 وحدة التدخل للحماية المدنية - صيانة المباني . 695.000 الثالث 12.969.000 6.854.000 8.113.000 1.186.000 2.060.000 99.293.000 1.559.000 312.000 298.000 199.000 94.000 1.860.000 1.870.000 الرابع 123.698.000 1.100.000 85.000 مجموع القسم الخامس 1.185.000
21 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1127 الجدول “أ” ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة 05-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي … 41-37 وحدة التدخل للحماية المدنية - الدفع الجزافي . الاعتمادات الملغاة ( دج ) 950.000 865.000 ….. مجموع القسم السابع 1.815.000 مجموع العنوان الثالث 171.638.000 مجموع الفرع الاول 171.638.000 مجموع الاعتمادات الجدول “ب “ رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 41-31 الحماية المدنية - الاجور الرئيسية 42-31 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة . الملغاة 171.638.000 الاعتمادات المخصصة (دج) 25.235.000 6.720.000 43-31 الحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها للبيان مجموع القسم الاول 31.955.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 41-32 الحماية المدنية - ريوع حوادث العمل مجموع القسم 16.000 الثاني 16.000
1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثالث. الموظفون - التكاليف الاجتماعية 41-33 الحماية المدنية - المنح العائلية 42-33 الحماية المدنية - المنح الاختيارية . 43-33 الحماية المدنية - الضمان الاجتماعي 44-33 الحماية المدنية المساهمة في الخدمات الاجتماعية 39 21 ذي القعدة عام 1412 الاعتمادات المخصصة (دج) 2.137.000 45.000 9.702.000 1.085.000 مجموع القسم الثالث 12.969.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 60-34 الحماية المدنية - حظيرة السيارات . 61-34 الحماية المدنية – تسديد النفقات 62-34 الحماية المدنية العتاد والاثاث 63-34 الحماية المدنية - اللوازم. 64-34 الحماية المدنية - التكاليف الملحقة 65-34 الحماية المدنية - الالبسة 66-34 الحماية المدنية - الاطعام 3.429.000 7.166.000 8.411.000 1.385.000 2.154.000 99.293.000 1.860.000 99-34 الحماية المدنية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة للبيان مجموع القسم الرابع 123.698.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 41 الحماية المدنية – صيانة المباني مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة 41-37 الحماية المدنية - الدفع الجزافي … 44-37 الحماية المدنية - الملتقيات والمؤتمرات مجموع القسم 1.185.000 الخامس 1.185.000 1.815.000 للبيان السابع 1.815.000 مجموع العنوان الثالث 171.638.000 مجموع الفرع الاول 171.638.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 171.638.000
21 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 92-209 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 547 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1129 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف دينار (11.587.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح وزارة الاقتصاد، وفي الابواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف دينار (11.587.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح وزارة الاقتصاد، وفي الابواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. . المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق | 23 مايو سنة 1992. سيد أحمد غزالي الجدول “ أ “ رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الاقتصاد الفرع الثاني المديرية المركزية للخزينة الفرع الجزئي الاول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية المركزية للخزينة - الاجور الرئيسية 1.530.000 مجموع القسم الاولى 1.530.000
1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 21 ذي القعدة عام 1412 ه الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية المركزية للخزينة - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 37 01 المديرية المركزية للخزينة - الدفع الجزافي … مجموع مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات الملغاة بالدينار 798.000 القسم الثالث 798.000 459.000 القسم السابع 459.000 الجزئي الاول 2.787.000 المصالح اللامركزية للخزينة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 11 المصالح اللامركزية للخزينة - الاجور الرئيسية 6.000.000 مجموع القسم الاول 6.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 11 المصالح اللامركزية للخزينة - الدفع الجزافي. مجموع مجموع الفرع 2.800.000 القسم السابع 2.800.000 الجزئي الثاني 8.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 11.587.000
21 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1131 الجدول “ ب “ رقم الابواب العناوين وزارة الاقتصاد الفرع الثاني المديرية المركزية للخزينة الفرع الجزئي الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 المديرية المركزية للخزينة - الموظفون المناوبون ولواحقها مجموع مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للخزينة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للخزينة - الموظفون المناوبون ولواحقها مجموع القسم الثالث الاعتمادات المخصصة بالدينار والمياومون - الاجور 2.787.000 القسم الاول 2.787.000 الجزئي الاول 2.787.000 والمياومون الاجور 1.800.000 القسم الاول 1.800.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للخزينة - المنح العائلية 7.000.000 مجموع القسم الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة . 11.587.000
1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 21 ذي القعدة عام 1412 ه مرسوم تنفيذي رقم 92-210 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد ، المعدل والمتمم، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويتمم كما يأتي : “ المادة 5 : تتكون المديرية العامة للضرائب، زيادة على مفتشية المصالح الجبائية، مما يأتي : 1 مديرية الدراسات والتشريع الجبائي، وتضم ما يأتي : أ) - المديرية الفرعية للدراسات الجبائية، ب) - المديرية الفرعية للتشريع الجبائي، ج) - المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والاعلام، د) - المديرية الفرعية للاتفاقيات الجبائية الدولية. 2 - مديرية العمليات الجبائية، وتضم ما يأتي : أ) - المديرية الفرعية للتدقيقات الجبائية، ب) - المديرية الفرعية للاحصائيات والتلاخيص، ج) - المديرية الفرعية للضمان والانظمة الجبائية الخاصة د) - المديرية الفرعية للعمليات الجبائية. 3 - مديرية المنازعات، وتضم ما يأتي : أ) - المديرية الفرعية للمنازعات في الضريبة عن الدخل، ب) - المديرية الفرعية للمنازعات في الرسم على القيمة المضافة ج) - المديرية الفرعية للمنازعات الادارية والقضائية. 4 - مديرية الادارة والوسائل، وتضم ما يلي : أ (أ) - المديرية الفرعية الموظفين والخدمات الاجتماعية، ب) - المديرية للتكوين وتحسين المستوى، ج) - المديرية الفرعية لعمليات الميزانية د) - المديرية الفرعية للوسائل العامة. 5 - مديرية التنظيم والاعلام الآلي، وتضم ما يلي : أ) - المديرية الفرعية للتنظيم، ب) - المديرية الفرعية لتطوير المناهج الاعلامية الآلية، ج) - المديرية الفرعية لتطبيق المناهج الاعلامية الآلية. وتضم ايضا، مديرين اثنين للدراسات، يكلفان بمساعدة المدير العام للضرائب في ممارسة مهامه”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة .1992 سيد أحمد غزالي
21 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 92-211 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح لكبار العجزة الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (3 و 4) و 116 (الفقرة (2 (2) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1133 نسبة العجز المبلغ الشهري 85 % 2.650 دج 90 3.000 دج 95 % 3.350 دج 100 % 4.000 دج المادة 2 : تبقى معاشات العجز الخاصة بأعضاء وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل - جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير سنة 1963 والمتعلق بسن معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي العدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ، لاسيما المادة 21 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1401 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، لاسيما المادتان 28 و 30 منه، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم رقم 88-199 المؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن الزيادة في مبلغ معاش العجز الممنوح لكبار العجزة الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 85 % ، طبقا للجدول الآتي : الوطني، الذين تساوي أو تقل نسبة عجزهم عن 80 % وكذا معاشات كبار العجزة ذوي الاعاقات المستديمة، الذين يحتاجون لمساعدة الغير خاضعة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق | 23 مايو سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-212 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يحدد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المقيمين . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 82-492 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والذي يحدد شروط الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المقيمين وتنظيمها، لاسيما المادة 14 منه
1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 21 ذي القعدة عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-386 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد تعويضا عن الحراسة، يخصص لمستخدمي هياكل الصحة الذين يقومون بها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يتلقى الاطباء المقيمون والصيادلة المقيمون، وجراحو الاسنان المقيمون الذين هم في طور التكوين عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، وريثما يصدر القانون الاساسي الذي يخضعون له، مرتبا اجماليا يتكون حسب الاتي : 1 المرتب الاساسي : مقيمو السنة الاولى … ……… 6.300 دج مقيمو السنة الثانية ……… …… 6.400 دج مقيمو السنة الثالثة والسنة الرابعة ……6.500 دج مراسيم مرسوم تنفيدي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 | مايو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد يوسف | بنوشفون، بصفته رئيس دراسات بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى. 2 - التعويض عن المساهمة في العلاج والتعليم : مقيمو السنوات الاولى والثانية والثالثة :..5.200 دج
-
مقيمو السنة الرابعة …………………..5.500 دج
3 التعويض عن الحراسة، كما هو محدد في
المرسوم التنفيذي رقم 90-386 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة
1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم،
لاسيما أحكام المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 18
ديسمبر سنة 1982 وأحكام المادة 14 من المرسوم رقم
82-492 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمذكورين
أعلاه.
المادة 3 : ينشر هذا المرسوم، الذي يسري مفعوله
ابتداء من أول يناير سنة 1992، في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق
23 مايو سنة .1992
سيد أحمد غزالي
فردية
مرسوم تنفيدي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير جهوي للخزينة بخنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد ادريس بوشوكة، بصفته مديرا جهويا للخزينة بخنشلة المتوفى .
21 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنفيدية مؤرخة في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد جمال رميلة، بصفته نائب مدير لعمليات السوق المالية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد بوزيان منصورة، بصفته نائب مدير لتنظيم محاسبة العمليات المالية الخاصة بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد الحميد بورغود، بصفته نائب مدير لقوانين تسوية الميزانية والتلخيص والوثائق بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عمران أولعصب، بصفته نائب مدير لتسيير الدين العمومي بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مفتشين بالمديرية المركزية للخزينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السادة الآتية اسماؤهم مفتشين بالمديرية المركزية للخزينة : يوسف بنوشفون حيدر حساني، بلعيد أجقوان. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1135 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس دراسات الأنظمة المحاسبية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد عبد الحفيظ رحال، رئيس دراسات الأنظمة المحاسبية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للبنك الجزائري للتنمية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد جلول مبروك مديرا عاما للبنك الجزائري للتنمية. مراسيم تنفيدية مؤرخة في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاقتصاد . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يعين السيد بوزيان منصورة، نائب مدير لقوانين تسوية الميزانية والتلخيص والوثائق بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يعين السيد عمران أو لعصب، نائب مدير للمساهمات الخارجية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد عبد الحميد بورغود ، نائب مدير لتنظيم محاسبة العمليات المالية الخاصة بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد رشيد آيت أحمد قاسي، نائب مدير للاعفاءات المجانية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد.
1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 21 ذي القعدة عام 1412 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 تنهى مهام السيد عمر مدرق، بصفته مفتشا بوزارة الصناعة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير التقييس والحماية الصناعية بوزارة المناجم والصناعة سابقا . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد خالد بوخليفة، بصفته مديرا للتقييس والحماية الصناعية بوزارة المناجم والصناعة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة والطاقة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد مصطفى سامي، بصفته نائب مدير اقتصادي البناء بوزارة الصناعة والطاقة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد أمقران خليل، بصفته نائب مدير المنتجات الخزفية ومواد الملاط بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 | مايو سنة 1992، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة والمناجم.. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد جمال الدين مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس قسم الصناعات المعملية والتحويلية بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام | 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد حسين أزواو متوشي، رئيسا لقسم الصناعات المعملية والتحويلية بوزارة الصناعة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير ضبط المقاييس والحماية الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد عمر مدرق مديرا لضبط المقاييس والحماية الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد مصطفى سامي، نائب مدير للتنظيم العام بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام ,1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد محمد خالدي، نائب مدير للتحويل بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تعين الآنسة زهرة مولاي، نائبة مدير للوثائق والمحفوظات بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد محمد أمقران خليل، نائب مدير للخطط والبرامج بوزارة الصناعة مقلاتي مفتشا بوزارة الصناعة والمناجم. والمناجم.
21 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1137 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد مختار | بوعزاوي، مديرا للدراسات بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير الأشغال | العمومية بولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد عبد الحق خلاف، مديرا للأشغال العمومية بولاية وهران . مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 شوال عام 1412 الموافق | 2 مايو سنة 1992 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد محمد بن ستيتي، نائب مدير لصيانة الطرق بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يعين السيد قاسم خرازي، نائب مدير للطرق السريعة والمنشآت بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد بن هني بن قداش نائب مدير للتهيئات الكبرى المائية بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد محي الدين مذكور، نائب مدير للهياكل الاساسية للتطهير بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد حسن حابس، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء، ابتداء من 19 سبتمبر سنة .1991 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد الأخضر خلدون، مديرا للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء ، ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1991. قرارات، مقررات، آراء وزارة الجامعات والبحث العلمي قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1412 الموافق 16 أبريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموارد البشرية. إن وزير الجامعات والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-116 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الجامعات
1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 21 ذي القعدة عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد سي عفيف، مديرا للموارد البشرية بوزارة الجامعات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد سي عفيف، مدير الموارد البشرية الامضاء باسم وزير الجامعات والبحث العلمي، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1412 الموافق 16 أبريل سنة 1992. جيلالي اليابس قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1412 الموافق 16 أبريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية . والتخطيط. إن وزير الجامعات والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-116 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الجامعات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ | في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 - والمتضمن تعيين السيد مولاي ادريس شنتوف، مديرا للتنمية والتخطيط بوزارة الجامعات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مولاي ادريس شنتوف، مدير التنمية والتخطيط الامضاء باسم وزير الجامعات والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1412 الموافق 16 أبريل سنة 1992 . جيلالي اليابس قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1412 الموافق 16 أبريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث. إن وزير الجامعات والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-116 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الجامعات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد بن عودة هامل مديرا للبحث بوزارة الجامعات، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بن عودة هامل، مدير البحث، الامضاء باسم وزير الجامعات والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
21 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1412 الموافق 16 أبريل سنة 1992. جيلالي اليابس قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1412 الموافق 16 أبريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. إن وزير الجامعات والبحث العلمي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-116 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الجامعات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك تمرة، مديرا للمالية والوسائل بوزارة الجامعات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المالك تمرة، مدير المالية والوسائل الامضاء باسم وزير الجامعات والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1139 حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1412 الموافق 16 أبريل سنة 1992. جيلالي اليابس قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1412 الموافق 16 أبريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلوم والتقنولوجيا. إن وزير الجامعات والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-116 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الجامعات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ خلاف، مديرا للعلوم والتقنولوجيا بوزارة الجامعات، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحفيظ خلاف مدير العلوم والتقنولوجيا، الامضاء باسم وزير الجامعات والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1412 الموافق 16 أبريل سنة 1992. جيلالي اليابس
1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 21 ذي القعدة عام 1412 وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان. إن وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد العربي عباس، رئيسا لديوان وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية تقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد العربي عباس رئيس الديوان الامضاء باسم وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992 زهية منتوري قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضمان الاجتماعي. إن وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد حامد مسلم، مديرا للضمان الاجتماعي، تقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حامد مسلم، مدير الضمان الاجتماعي، الامضاء باسم وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992 زهية منتوري قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. إن وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد أحسن تاموزة، مديرا للتخطيط ، تقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحسن تاموزة، مدير التخطيط، الامضاء باسم وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
21 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1141 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حزر بالجزائر في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992 زهية منتوري قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوقاية. إن وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد السلام شاكو، مديرا للوقاية تقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد السلام شاكو، مدير الوقاية الامضاء باسم وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992. زهية منتوري قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والوسائل. إن وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411، الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد علي شاوش، مديرا للميزانية والوسائل، تقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي شاوش، مدير الميزانية والوسائل الامضاء باسم وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992. زهية منتوري قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ضبط المقاييس وتنظيم منظومة الصحة. إن وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411، الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن | تعيين السيد محمد جازيري، مديرا لضبط المقاييس وتنظيم منظومة الصحة، تقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد جازيري، مدير ضبط المقاييس وتنظيم منظومة الصحة، الامضاء باسم وزيرة | الصحة والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 21 ذي القعدة عام 1412 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992 زهية منتوري قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ضبط المقاييس والمنتوجات الصيدلية.
- إن وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411، الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد ياسين لوز، مديرا لضبط المقاييس والمنتوجات الصيدلية، تقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد ياسين لوز مدير ضبط المقاييس والمنتوجات الصيدلية الامضاء باسم وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992 زهية منتوري S قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمل الاجتماعي. إن وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411، الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد الهادي رايس، مديرا للعمل الاجتماعي، تقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الهادي رايس مدير العمل الاجتماعي، الامضاء باسم وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992. زهية منتوري قراران مؤرخان في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992 ، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. إن وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411، الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الله سويسي، نائب مدير للمستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمات
21 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية تقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الله سويسي نائب مدير المستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمات الامضاء باسم وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992 زهية منتوري إن وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411، الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد علي أو سليماني، نائب مدير للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين تقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي أو سليماني نائب مدير المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين الامضاء باسم وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992 . زهية منتوري للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1143 قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. إن وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411، الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادي الثاني عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عمار بن عدودة، مديرا لديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية تقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمار عدودة، مدير الديوان الامضاء باسم وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات، وذلك في | حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل س 1992 زهية منتوري وزارة العمل قراران مؤرخان في 26 رمضان عام 1412 الموافق 31 مارس سنة 1992 ، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. إن وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411، الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 21 ذي القعدة عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيدة فلة دبابي، زوجة حاج علي، نائبة مدير للتنظيم بوزارة العمل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيدة فلة دبابي، زوجة حاج علي، نائبة مدير التنظيم، الامضاء باسم وزير العمل، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1412 الموافق 31 مارس سنة 1992. عبد العزيز زياري إن وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411، الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مولود مقرروش، نائب مدير للهجرة بوزارة العمل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مولود مقرروش، نائب مدير الهجرة، الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق | والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1412 الموافق 31 مارس سنة 1992. عبد العزيز زياري وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1412 الموافق 30 مارس سنة 1992، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة للالتحاق بالاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. ان رئيس الحكومة ووزيرة الشبيبة والرياضة. بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم
21 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لأسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. يقرران ما يلي : أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة للالتحاق بالاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. المادة 2 : تفتح السلطة، التي لها حق التعيين المسابقات على أساس الشهادة، حسب الحالات، بقرار من وزير الشبيبة والرياضة أو بمقرر من مدير المؤسسة العمومية المعني أو مدير ترقية الشبيبة. يحدد القرار أو المقرر عدد المناصب المعروضة، وتاريخ الافتتاح وقفل التسجيلات وتاريخ اجراء المسابقة. يجب أن يكون تاريخ اجراء المسابقة بعد شهرين على الاقل من تاريخ نشر القرار أو توزيع المقرر المتضمن افتتاح المسابقة. المادة 3 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1145 أ ( الوثائق المشتركة : طلب المشاركة في المسابقة نسخة مطابقة للاصل من مستخرج السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء. ب ( الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين : نسخة من مضر التنصيب نسخة مطابقة لأصل قرار التعيين والترسيم مجمل الخدمات الخاصة بالمترشح، نسخ من شهادات العمل، عند الاقتضاء. ج ( الوثائق المطلوبة للمترشحين غير الموظفين : شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية
- نسخة مطابقة لاصل الشهادة أو المؤهل الذي يعادلها شهادة الجنسية. كشف العلامات لآخر سنة تكوين ، صادر عن مركز أو معهد تكوين المادة 4 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، لجنة تقنية مكلفة بالدراسة المسبقة للملفات، وتتكون هذه اللجنة من : ممثل السلطة التي حق التعيين ممثل المديرية العامة أو مفتشية الوظيفة العمومية لاسيما بالنسبة للاسلاك المصنفة في السلم 14 فما فوق، ممثل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة، عضوا المادة 5 : تضبط السلطة، التي لها حق التعيين، قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر عن طريق اللصق أو الصحافة. المادة 6 : تضبط السلطة، التي لها حق التعيين، قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة بناء على اقتراح من لجنة الامتحان. وتنشر هذه القائمة عن طريق اللصق والصحافة. المادة 7 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
- ممثل السلطة، التي لها حق التعيين، رئيسا
1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 21 ذي القعدة عام 1412 ه ممثل المديرية العامة أو مفتشية الوظيفية العمومية، عضوا، ممثل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة، عضوا. ويمكن استدعاء أي شخص ذي كفاءة في هذا المجال. المادة 8 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمتمرنين ويلحقون حسب حاجات المصلحة. المادة 9 : يفقد كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الاكثر من استلام تعيينه حق الاستفادة من النجاح الا في حالة قوة قاهرة مبررة قانونا. أحكام خاصة المادة 10 : أحكام تتعلق بسلك مربي الشبيبة : تفتح المسابقة على أساس الشهادة للمترشحين خريجي مؤسسات التكوين المتخصصة في وزارة الشبيبة والرياضة، الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي على الاقل والذين أجروا تكوينا متخصصا مدة سنتين ( 2 ) . المادة 11 : أحكام تتعلق بسلك المربين المختصين في الشبيبة : تفتح المسابقة على أساس الشهادة للمترشحين خريجي مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، الذين يثبتون بكالوريا التعليم الثانوي والذين أجروا تكوينا متخصصا لثلاث ( 3 ) سنوات. المادة 12 : أحكام تتعلق بسلك الستشارين التربويين للشبيبة : تفتح المسابقة على أساس الشهادة للمترشحين خريجي مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، الذين يثبتون بكالوريا التعليم الثانوي والذين أجروا تكوينا متخصصا مدة أربع ( 4 ) سنوات. المادة 13 : أحكام تتعلق بسلك المربين الرياضيين : تفتح المسابقة على أساس الشهادة للمترشحين خريجي مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي, على الاقل والذين أجروا تكوينا متخصصا مدة سنتين ( 2 ) . المادة 14 : أحكام تتعلق بسلك التقنيين السامين في الرياضة : تفتح المسابقة على أساس الشهادة للمترشحين خريجي مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، الذين يثبتون بكالوريا التعليم الثانوي والذين أجروا تكوينا متخصصا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات. المادة 15 : أحكام تتعلق بسلك المستشارين الرياضيين : تفتح المسابقة على أساس الشهادة للمترشحين خريجي مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، الذين يثبتون بكالوريا التعليم الثانوي والذين أجروا تكوينا متخصصا مدة خمس ( 5 ) سنوات. المادة 16 : أحكام تتعلق بسلك مفتشي الرياضة : تفتح المسابقة على أساس الشهادة للمترشحين، بعد تسجيل في قائمة التأهيل ومتابعة بنجاح تكوين متخصص مدة ستة ( 6 ) أشهر، تنظمه وزارة الشبيبة والرياضة لفائدة : مستشاري الرياضة المثبتين، الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، المقتصدين المثبتين، الذين يثبتون سبع (7) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 17 : أحكام تتعلق بسلك المقتصدين : تفتح المسابقة على أساس الشهادة للمترشحين الحائزين ليسانس في العلوم الاقتصادية أو ليسانس في العلوم التجارية أو المالية أو مؤهل آخر يعادله. المادة 18 : أحكام تتتعلق بسلك نواب المقتصدين :
21 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية تفتح المسابقة على أساس الشهادة للمترشحين الحائزين شهادة من المؤسسات المتخصصة فرع “ نواب المقتصدين “ أو ما يعادلها. المادة 19 : أحكام تتعلق بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية : تفتح المسابقة على أساس الشهادة للمترشحين الحائزين شهادة المؤسسات المتخصصة فرع “ مساعد المصالح الاقتصادية १९ १ للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1147 المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1412 الموافق 30 مارس سنة 1992 وزيرة الشبيبة عن رئيس الحكومة والرياضة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ليلى عسلاوي نور الدين قصد علي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر