مرسوم

مرسوم تنفيدي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير جهوي للخزينة بخنشلة. 1134

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.