قرار

قراران مؤرخان في 26 رمضان عام 1412 الموافق 31 مارس سنة 1992، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 1143

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.