قراران مؤرخان في 26 رمضان عام 1412 الموافق 31 مارس سنة 1992، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 1143
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة فلة دبابي، زوجة حاج علي، نائبة مدير التنظيم، الامضاء باسم وزير العمل، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1412 الموافق 31 مارس سنة 1992.
عبد العزيز زياري إن وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411، الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مولود مقرروش، نائب مدير للهجرة بوزارة العمل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مولود مقرروش، نائب مدير الهجرة، الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق | والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1412 الموافق 31 مارس سنة 1992.
عبد العزيز زياري وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 91-199
- مرسوم تنفيذي رقم 91-200
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.