مرسوم تنفيذي رقم 92-211 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-211 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 ، يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح لكبار العجزة الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 1133

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-211

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-330

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-211 المؤرخ في 23 مايو سنة 1992 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 94-330

    مرسوم تنفيذي رقم 94-330 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 10 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يعدل 1993 والمتضمن تطبيق المادتين 20 والمتعلق بالمجاهد والشهيد

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.