قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. 1143
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمار عدودة، مدير الديوان الامضاء باسم وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات، وذلك في | حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل س 1992 زهية منتوري وزارة العمل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 91-199
- مرسوم تنفيذي رقم 91-200
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.