قرار

قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. 1143

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.