مرسوم تنفيذي رقم 92-208
مرسوم تنفيذي رقم 92-208 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن احداث ابواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1124
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-208
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-311
مرسوم رئاسي رقم 92 311 مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 ، يتضمن إحداث
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.