قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمل الاجتماعي. 1142
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الهادي رايس مدير العمل الاجتماعي، الامضاء باسم وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992.
زهية منتوري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 91-199
- مرسوم تنفيذي رقم 91-200
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.