قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان . 1140
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد العربي عباس رئيس الديوان الامضاء باسم وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992 زهية منتوري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.