قرار
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1412 الموافق 16 أبريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث . 1138
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بن عودة هامل، مدير البحث، الامضاء باسم وزير الجامعات والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . 21 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1412 الموافق 16 أبريل سنة 1992.
جيلالي اليابس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.