قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوقاية . 1141
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد السلام شاكو، مدير الوقاية الامضاء باسم وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1412 الموافق 18 مارس سنة 1992.
زهية منتوري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 91-199
- مرسوم تنفيذي رقم 91-200
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.