قرار
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1412 الموافق 16 أبريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلوم والتقنولوجيا . 1139
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحفيظ خلاف مدير العلوم والتقنولوجيا، الامضاء باسم وزير الجامعات والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1412 الموافق 16 أبريل سنة 1992.
جيلالي اليابس وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.