قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة 2001، لدراسات الطيران. 15 يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 والمتعلّق بالتدابير الخاصة بالصيدليات الموجودة على متن السفن التي ترفع العلم الوطني، وما تشتمل عليه. 16 / العدد 06 9 ذو القعدة عام 1422
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 30 أبريل سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 30 أبريل سنة 1986 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
" المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد التدابير المطلوب اتخاذها فيما يتعلق بالصيدلية المحمولة على متن السفن أو بصندوق الأدوية ويحدد قائمة المنتوجات والأدوات التي تشتمل عليها الصيدلية على متن السفينة بموجب تعليمة يشترك في إصدارها الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير الصحة".
المادة 3
فتح المادةتعدّل الفقرة 2 من المادة 4 من القرار المؤرخ في 30 أبريل سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 : ......
يتولى طبيب السفينة حفظ الأدوية المصنفة مواد محركة عقاقيرية نفسية والتي يخضع استعمالها للتنظيم في السفن المخصصة لنقل المسافرين، ويتولى قائد السفينة ذلك في السفن الأخرى".
المادة 4
فتح المادةتعدّل الفقرة الأولى من المادة 6 من القرار المؤرخ في 30 أبريل سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : يجب أن تحمل القارورات والأوعية التي توضع فيها الأدوية بشكل تسهل قراءته، البيانات الآتية :
- التسمية الدولية المشتركة للمنتوجات التي تحتويها،
- رقم الحصة،
- تاريخ الإنتاج وانتهاء صلاحية الاستعمال التركيب الصيدلي والشكل والمقادير".
الباقي بدون تغيير).
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 10 من القرار المؤرخ في 30 أبريل سنة 1986 والمذكور أعلاه وتحرركما يأتي :
" المادة 10 : يجب أن تكون لدى الضابط المكلف بمسك الصيدلية المحمولة على متن السفن المعارف اللازمة والكافية في مجال الإسعافات الطبية الأولية تثبت بواسطة شهادة الإسعافات الأولية الطبية تسلمها مؤسسة للتكوين البحري يعينها الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة .2001 سليم سعدي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.