قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1422 الموافق 25 ديسمبر البلدية ضمن الطرق الولائية في ولاية سكيكدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنّف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف " الطرق البلدية " في صنف "الطرق الولائية" وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد الطرق المذكورة أعلاه كما يأتي :
يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 44 ( ن .ك 56 + 400) والطريق الولائي رقم 12 (ن . ك 42 + 700) البالغ طوله 7,550 كلم ، كطريق ولائي رقم 13 تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 44 ونقطة نهايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 12 يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الحدود الولائية مع ولاية قسنطينة ومركز بلدية بني ولبان البالغ طوله 5,200 كلم، كطريق ولائي رقم 7 أ.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند بني ولبان ونقطة نهايته الكيلومترية عند الحدود الولائية مع ولاية قسنطينة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1422 الموافق 25 ديسمبر سنة 2001 وزير الأشغال وزير الدولة، وزير العمومية الداخلية والجماعات المحلية عبد المالك سلال نور الدين زرهوني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.