قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1422 الموافق 25 ديسمبر ضمن الطرق الولائية في ولاية بشار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، يصنّف الطريق المرتب سابقا ضمن صنف " الطرق البلدية " في صنف "الطرق الولائية" ويعين بالترقيم الجديد المبين أدناه.
المادة 2
فتح المادةيحدد الطريق المذكور أعلاه كما يأتي :
يصنّف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 6 ن . ك 899 + 000) وبلدية تامترت مرورا بالبيضاء والواتة والبالغ طوله 23,000 كلم، كطريق ولائي رقم 13. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 6، ونقطة نهايته الكيلومترية عند تامترت.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1422 الموافق 25 ديسمبر سنة 2001 وزير الأشغال وزير الدولة، وزير العمومية الداخلية والجماعات المحلية عبد المالك سلال نور الدين زرهوني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.