مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 الخارجية بالمجلس الإسلامي الأعلى. 8 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة 8 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية 8 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني 9 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير تنشيط أعمال 9 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام محتسب بمجلس 9 يناير سنة 2002، يتضمن إلغاء أحكام مرسوم رئاسي. 9 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين مديرة الدراسات والعلاقات فهرس ( تابع 3 )
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 الخارجية بالمجلس الإسلامي الأعلى. 8 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة 8 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية 8 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني 9 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير تنشيط أعمال 9 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام محتسب بمجلس 9 يناير سنة 2002، يتضمن إلغاء أحكام مرسوم رئاسي. 9 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين مديرة الدراسات والعلاقات فهرس ( تابع 3 )
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.