مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام نائبتي مديرين بالمجلس الإسلامي الأعلى

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.