مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو بوزارة الشؤون الخارجية (استدراك). 10 سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير إفريقيا 10
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو بوزارة الشؤون الخارجية (استدراك). 10 سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير إفريقيا 10
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.