قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1422 الموافق 25 ديسمبر البلدية ضمن الطرق الولائية في ولاية عين تموشنت . سنة 2001، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق 18 سنة 2001، يتعلق بتصنيف طريق بلدي 19 سنة 2001، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق 20 سنة 2001، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق 21 سنة 2001، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق 21
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنّف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف " الطرق البلدية " في صنف "الطرق الولائية" وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدّد الطرق المذكورة أعلاه كما يأتي :
يصنف ويرقم الطريقان البلدي رقم 13 البالغ طوله 18,000 كلم، من (ن. ك 0 + 000) إلى (ن. ك 18 + 000)، والطريق البلدي رقم 9 البالغ طوله 1 كلم، من (ن. ك 0 + 000) إلى (ن. ك 1 + 000 ) كطريق ولائي رقم 1.
يبلغ الطول الإجمالي للطريق الولائي رقم 1 19,000 كلم، وتقع نقطة بدايته الكيلومترية بنقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 22 ن . ك 8 + 200) وتقع نهايته الكيلومترية بالحدود الولائية مع ولاية تلمسان.
يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 3 البالغ طوله 6,200 كلم من (ن. ك 0 + 000) إلى (ن. ك 6 + 200) كطريق ولائي رقم 10 أ.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية بنقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 10 (ن. ك 12 + (200) وتقع نهايته الكيلومترية بعين العلام.
- يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 2 البالغ طوله 11,200 كلم، والذي يربط الطريق الوطني رقم 95 (ن . ك 13 + (200) إلى الطريق الولائي رقم 18 (عين الأربعاء)، كطريق ولائي رقم 18 أ.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية بنقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 95 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية بالطريق الولائي رقم 18 ( عين الأربعاء ). / العدد 06 9 ذو القعدة عام 1422 ه 23 يناير سنة 2002 م يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 4 البالغ طوله 3,800 كلم والذي يربط الطريق الولائي رقم 67 (ن . ك 14 + 720 إلى نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 20 ، كطريق ولائي رقم 67 امتدادا للطريق الولائي رقم 67 الموجود سابقا.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن. ك 14 + (720) من الطريق الولائي رقم 67 الموجود سابقا وتقع نقطة نهايته الكيلومترية عند تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 20 وعليه تصبح النقطة الكيلومترية النهائية السابقة للطريق الولائي رقم 67 نقطة كيلومترية وسط.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1422 الموافق 25 ديسمبر سنة 2001 وزير الأشغال وزير الدولة، وزير العمومية الداخلية والجماعات المحلية عبد المالك سلال نور الدين زرهوني وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.