قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1422 الموافق 25 ديسمبر البلدية ضمن الطرق الولائية في ولاية باتنة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنّف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف " الطرق البلدية " في صنف "الطرق الولائية" وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد الطرق المذكورة أعلاه كما يأتي :
يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 75 والحدود الولائية مع ولاية أم البواقي مرورا ببلدية لازرو والبالغ طوله 15,000 كلم، كطريق ولائي رقم 17 تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 75 ونقطة نهايته الكيلومترية عند الحدود الولائية مع ولاية أم البواقي.
يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 87 (الشمرة ) والحدود الولائية مع ولاية أم البواقي والبالغ طوله 13,000 كلم، كطريق ولائي رقم 18 تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 87 ونقطة النهاية الكيلومترية عند الحدود الولائية مع ولاية أم البواقي.
يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 15 نك +10+000) والطريق الوطني رقم 88 والبالغ طوله 24,000 كلم، كطريق ولائي رقم 15 امتدادا للطريق الولائي رقم 15 الموجود.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 31 (مدينة باتنة) 9 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2002 م ونقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 34 + 000) عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 88 ونقطة نهايته الكيلومترية السابقة للطريق الولائي رقم 15 تتحول إلى نقطة كيلومترية وسط.
يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 16 (ن .ك 10 + 000) والطريق الوطني رقم 86 والبالغ طوله 7,500 كلم، كطريق ولائي رقم 16 امتدادا للطريق الولائي رقم 16 الموجود.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 78 (أولاد سي سليمان ونقطة نهايته الكيلومترية (ن. ك 17 + (500) عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 86 ونقطة النهاية الكيلومترية السابقة للطريق الولائي رقم 16 تتحول إلى نقطة كيلومترية وسط.
يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 54 ج ن .ك +18+000) والطريق الوطني رقم 87 (منعة) والبالغ طوله 17,000 كلم، كطريق ولائي رقم 54 ج امتدادا للطريق الولائي رقم 54 ج الموجود.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 87 (ثنية العابد) ونقطة نهايته الكيلومترية (نك 35 + 000) عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 87 (منعة) ونقطة النهاية الكيلومترية السابقة للطريق الولائي رقم 54 ج تتحول إلى نقطة كيلومترية وسط.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1422 الموافق 25 ديسمبر سنة 2001 وزير الأشغال وزير الدولة، وزير العمومية الداخلية والجماعات المحلية عبد المالك سلال نور الدين زرهوني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.