قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1422 الموافق 30 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان في مكاتب. . . . . . . . 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-150 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة و السكان في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم الأمانة العامة :
مكتب البريد.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية الوقاية في أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للبرامج الصحية وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : * مكتب الأمراض المتنقلة * مكتب الأمراض غير المتنقلة * مكتب المراقبة الوبائية
- المديرية الفرعية لصحة الأم والطفل وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : * مكتب البرنامج الموسع للتلقيح * مكتب مكافحة أسباب المرض والوفاة عند الولادة وحواليها * مكتب وفيات الأطفال المديرية الفرعية للأنشطة الصحية الجوارية وتتكون من المكتبين (2) الآتيين : * مكتب الصحة البيئية والأنشطة الصحية المتنقلة * مكتب النظافة الصحية والوقاية من الحوادث في الوسط المنزلي
- المديرية الفرعية للنظافة الصحية في المستشفيات وتتكون من المكاتب الثلاثة
(3) الآتية : * مكتب مكافحة العدوى الاستشفائية * مكتب النظافة الصحية والتطهير، * مكتب تسيير النفايات الاستشفائية.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية الأنشطة الصحية الخاصة في أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للصحة في العمل وتتكون من المكتبين (2) الآتيين : * مكتب تقييس طب العمل وتفتيشه * مكتب التوجيهات التقنية والوقاية من الأمراض المهنية
- المديرية الفرعية للصحة في الأوساط التربوية وتتكون من المكتبين (2) الآتيين : * مكتب الصحة المدرسية 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * مكتب الصحة الجامعية والأوساط التربوية الأخرى، المديرية الفرعية للحماية الصحية للفئات في وضع صعب وتتكون من المكتبين
(2) الآتيين : * مكتب الأنشطة الصحية في السجون، * مكتب الأنشطة الصحية للفئات في وضع صعب، المديرية الفرعية لترقية الصحة العقلية وتتكون من المكتبين (2) الآتيين : * مكتب الصحة العقلية * مكتب برامج إعادة تأهيل ضحايا الصدمات النفسية.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية المصالح الصحية في أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : * مكتب المراكز الاستشفائية الجامعية * مكتب المؤسسات الاستشفائية المتخصصة * مكتب تقييم برامج العلاج المتقدم ومتابعتها، المديرية الفرعية للقطاعات الصحية وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : * مكتب الهياكل غير الاستشفائية * مكتب الهياكل الاستشفائية * مكتب تنسيق تدرج العلاج المديرية الفرعية للاستعجالات وتتكون من المكتبين (2) الآتيين : * مكتب تنظيم المناوبة والاستعجالات * مكتب تقييم أنشطة الاستعجالات والإسعافات ومتابعتها، / العدد 06 9 ذو القعدة عام 1422 ه 23 يناير سنة 2002 م المديرية الفرعية للهياكل الخاصة وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : * مكتب العيادات الخاصة والمهن الصحية * مكتب مراقبة أنشطة الهياكل الخاصة وتقييمها ومتابعتها * مكتب الدراسة التقنية للهياكل القاعدية الصحية الخاصة.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية السكان في ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لبرامج السكان وتتكون من المكتبين (2) الآتيين : * مكتب برامج السكن * مكتب التربية والاتصال الخاصين بالسكان المديرية الفرعية للصحة التكاثرية والتنظيم العائلي وتتكون من المكتبين (2) الآتيين : * مكتب الصحة التكاثرية * مكتب خدمات التنظيم العائلي المديرية الفرعية للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان وتتكون من المكتبين (2) الآتيين : * * مكتب الدراسات الخاصة بالسكان * مكتب الوثائق ونشر المعلومات الخاصة بالسكان.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية الصيدلة والتجهيزات في أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتسجيل وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : * مكتب تسجيل المنتوجات الصيدلانية * مكتب التجارب العيادية 9 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2002 م * مكتب الأرشيف الصيدلاني، المديرية الفرعية للضبط والأنشطة التقنية وتتكون من المكاتب الأربعة (4) الآتية : * مكتب الاستثمارات * * مكتب الضبط * مكتب الإشهار والإعلام الطبي الصيدلاني * مكتب المواد السامة والمواد المؤثرة في النفس المديرية الفرعية للصيدلة الاستشفائية وتتكون من المكتبين (2) الآتيين : * مكتب تسيير المنتوجات الصيدلانية الاستشفائية * مكتب تنظيم الصيدلة الاستشفائية المديرية الفرعية للتجهيزات والعتاد الطبي وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : * مكتب التجهيزات والأدوات والمستهلكات * مكتب المصادقة والتقييس * مكتب برامج الصيانة.
المادة 8
فتح المادةتنظم مديرية التكوين في ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتكوين الأولي وتتكون من المكتبين (2) الآتيين : * مكتب برامج التكوين * مكتب تقييم أنشطة مؤسسات التكوين ومتابعتها، المديرية الفرعية للتكوين المتواصل وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : * مكتب برامج التكوين الوطنية والجهوية * مكتب التكوين المتخصص * مكتب الشراكة والتكوين في الخارج المديرية الفرعية للبحث وتتكون من المكتبين (2) الآتيين: * مكتب تقييم البحث ومتابعته وترقيته * مكتب الإعلام العلمي والتقني.
المادة 9
فتح المادةتنظم مديرية التخطيط والتقييس في ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والإعلام الآلي وتتكون من المكتبين (2) الآتيين : * مكتب تصميم نظام الإعلام ومعالجة الإحصائيات * مكتب تطوير نظام الإعلام الآلي المديرية الفرعية للتخطيط وبرامج الاستثمار وتتكون من المكتبين (2) الآتيين: * مكتب تخطيط الوسائل ومتابعة الاستثمارات * مكتب الخريطة الصحية
- المديرية الفرعية لتقييس الوسائل وتقييم الأنشطة والتكاليف وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية: * مكتب تقييس الوسائل * مكتب تقييم الأنشطة * مكتب تحليل التكاليف.
المادة 10
فتح المادةتنظم مديرية الإدارة العامة في أربع (4) مديريات فرعية : 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المديرية الفرعية للمستخدمين وتتكون من المكاتب الأربعة (4) الآتية : * مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية * * مكتب المستخدمين الطبيين * مكتب مستخدمي المصالح غير الممركزة والمستخدمين * مكتب الوظائف والمناصب العليا المديرية الفرعية للميزانيات وتتكون من المكاتب الأربعة (4) الآتية : * مكتب ميزانية الإدارة المركزية * * مكتب المحاسبة والصفقات * مكتب ميزانيات المصالح غير الممركزة ومؤسسات التكوين * مكتب ميزانيات المؤسسات الصحية المديرية الفرعية لمراقبة التسيير وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية: * مكتب مراقبة تسيير المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والقطاعات الصحية * مكتب مراقبة تسيير الهيئات الوطنية تحت الوصاية * مكتب تقييس تقنيات التسيير وتحديثها، المديرية الفرعية للوسائل العامة وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية: * مكتب تسيير حظيرة الوسائل، * مكتب الحفظ والصيانة * مكتب التموينات وتسيير المخزونات.
المادة 11
فتح المادةتنظم مديرية التنظيم في مديريتين (2) فرعيتين :
المديرية الفرعية للتنظيم وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
مكتب التنظيم العام * مكتب التنظيم الصحي * مكتب النشرة الرسمية وتقنين الوثائق / العدد 06 9 ذو القعدة عام 1422 ه 23 يناير سنة 2002 م المديرية الفرعية للمنازعات وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : * مكتب منازعات الإدارة المركزية * مكتب القضايا في مرحلة ما قبل النزاع، * مكتب منازعات المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية.
المادة 12
فتح المادةتنظم مديرية الاتصال والعلاقات العمومية في ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للاتصال الاجتماعي وتتكون من المكتبين (2) الآتيين : * مكتب أنشطة الاتصال الاجتماعي * مكتب أثر تقييم برامج الاتصال المديرية الفرعية للعلاقات العمومية وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : * مكتب العلاقات مع المؤسسات * مكتب العلاقات مع النقابات والجمعيات * مكتب التوجيه والعلاقات العامة المديرية الفرعية للإعلام والوثائق والأرشيف وتتكون من المكتبين (2) الآتيين : * مكتب الإعلام والاتصال ، * مكتب الوثائق والأرشيف.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1422 الموافق 30 ديسمبر سنة 2001 عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان وزير المالية عبد الحميد أبركان المكلف بالميزانية محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي 9 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2002 م وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 90-188
- مرسوم تنفيذي رقم 96-66
- مرسوم تنفيذي رقم 150-2000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.