قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية …… …… 428,00 د.ج 1025,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها … 856,00 د.ج 2050,00 دج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,50 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 8 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ج.ج.ب 500-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للمسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 8 صفر عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-197 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن صلاحيات كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وتنظيم مصالحها الخاصة… 5 مرسوم تنفيذي رقم 94-198 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن احداث لجنة وطنية للتضامن. مرسوم تنفيذي رقم 94-199 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق
13 يوليو سنة 1994، يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محصول سنة 1994 . 8 مرسوم تنفيذي رقم 94-200 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يحدد السعر الأدنى المضمون عند الإنتاج لحليب الأبقار الطازج في سنة 1994 . مرسوم تنفيذي رقم 94-201 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق أسعار القطن عند الإنتاج . مرسوم تنفيذي رقم 94-202 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-16 المؤرخ في 9 يناير سنة الخام في شكل أوراق عند الإنتاج فيما يخص محصول سنة 1994 مرسوم تنفيذي رقم 94-203 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق أسعار الحبوب الزيتية عند الإنتاج. مرسوم تنفيذي رقم 94-204 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-138 المؤرخ في 14 يونيو الطماطم الصناعية عند الإنتاج فيما يخص محصول سنة 1994 .
13 يوليو سنة 1994، يتضمن ضمان
13 يوليو سنة 1994، يتضمن تمديد 1992 والمتعلق بضمان أسعار التبغ . 13 13 يوليو سنة 1994، يتضمن ضمان
13 يوليو سنة 1994، يتضمن تمديد سنة 1993 والمتضمن ضمان أسعار
مرسوم تنفيذي رقم 94-205 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند الإنتاج فيما يخص محصول سنة 1994 . 16 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة المالية والمراقبة بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة بوزارة الشؤون الخارجية. 1994 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم
1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير المالية والمراقبة بوزارة الشؤون الخارجية.
8 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 3 فهرس ( تابع ) مراسيم رئاسية مؤرخة في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة المالية
قراران مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد…
وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدن الجير قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدني خميستي ( قالمة ) . قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية في تراب بلدية زكار (الجلفة). 20 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية الصلصال والرمل في تراب بلدية جبالة
، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدني الجير والدولوميت في تراب بلديتي سيدي قادة والمطمور ( معسكر ) …………. قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994
، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدني الصلصال والرمل في تراب بلديات عين الدالية والزعرورية والحنانشة ( سوق أهراس ) . قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994
، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدن الحث الصواني في تراب بلدية حمام بني صالح (الطارف).
فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 العدد 46 8 صفر عام 1415 ه ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدن الحث الصواني في تراب بلدية تاوريرت إيغيل ) بجاية ) . قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدني (بومرداس ).
، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية الصلصال والرمل في تراب بلدية لقاطة
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 ، يتضمن الموافقة على إنجاز منشأة كهربائية.
مقرر مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1414 الموافق 13 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة على رخصة بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 28 مارس سنة ..1994
وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة وزير التربية الوطنية. وزارة الفلاحة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن توقيف الصيد البري خلال الموسم 1994-1995 وزارة السكن قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة وزير السكن.
1994 ، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير السكن.
وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سابقا . 28
8 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 94 197 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن صلاحيات كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والاسرة وتنظيم مصالحها الخاصة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-157 المؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 والمتضمن تنظيم المصالح الخاصة بكاتب الدولة لدى الوزير، للجمهورية الجزائرية / العدد 46 5 تنظيمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتكون مصالح كتابة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والاسرة مما يلي : رئيس الديوان
- خمسة (5) مكلفين بالدراسات والتلخيص ملحقين اثنين بالديوان ( 2 ) المادة 2: تعتمد كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والاسرة في أداء مهامها على هياكل الدعم التابعة لمصالح رئيس الحكومة، زيادة على المصالح المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 تؤدي كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة مهامها في إطار التوجيهات التي يحددها رئيس الحكومة لاسيما من خلال : أ ) فيما يتعلق بالتضامن الوطني :
- إعداد برامج للتضامن الوطني بالتنسيق مع الهيئات العمومية للدولة،
- ترقية التشاور بين المؤسسات العمومية التابعة للدولة والمنظمات غير الحكومية والحركة الجمعوية
- تشخيص وتنفيذ الدراسات التقنية والقانونية التي تستهدف تطوير أعمال التضامن الوطني وتحسينها. ب ) فيما يتعلق بالأسرة :
- إعداد برامج لترقية الأسرة وحمايتها بالتنسيق مع المؤسسات العمومية التابعة للدولة.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 8 صفر عام 1415 ه تشجيع نشاطات المنظمات غير الحكومية والحركة الجمعوية وتنسيقها من أجل توجيهها نحو التكفل بمشاكل الطفولة والشبيبة والأسرة. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-198 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن إحداث لجنة وطنية للتضامن. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 الذي يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة “ وظائف عليا “، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-192 المؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة للتضامن الوطني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-197 المؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 والمتضمن صلاحيات كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة، وتنظيم مصالحها الخاصة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة، لجنة للتضامن. وتسمى هذه اللجنة “ اللجنة الوطنية للتضامن “ المادة 2 : تمثل اللجنة الوطنية للتضامن اطارا للتشاور هدفه استلهام التعبير عن التضامن والعمل من أجل اتساعه في شتى أشكاله. المادة 3: طبقا للمضمون المذكور في المادة 2 أعلاه، يمكن كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة أن تعرض على اللجنة الوطنية للتضامن أية مسألة تتصل بنشاط التضامن. وبهذه الصفة، تقوم اللجنة خصوصا بما يأتي : تتصرف باعتبارها جهازا دائما للتشاور والاستكشاف بين المؤسسات التابعة للدولة والحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي ترقي تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم حملات التضامن تطور الخدمة التطوعية في مجال التضامن تبدي رأيها في أي طلب تقدمه جمعية ذات طابع اجتماعي للاعتراف بطابع المنفعة العامة، تقترح المشاريع النموذجية للتضامن وتساعد على انجازها،
8 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية ترقي أعمال التضامن الملائمة للضرورات الوطنية أو المحلية وظروفها تطور الأعمال الإعلامية الرامية الى التآلف مع فكرة التضامن الوطني والفلسفة التي ينبني عليها، تقترح إنشاء أجهزة تشاورية أخرى. المادة 4 : تتكون اللجنة الوطنية للتضامن التي ترأسها كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة من :
- ممثلي الوزراء المكلفين بما يأتي :
- الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الاداري،
- العمل والحماية الاجتماعية
- الصحة والسكان
- الشبيبة والرياضة
- الشؤون الدينية
- التربية الوطنية
- السياحة والصناعة التقليدية
- التكوين المهني
- العدل
- السكن
- الميزانية
- الإعلام،
- الثقافة. عشرين ( 20 ) ممثلا للجمعيات الوطنية ذات الطابع الاجتماعي، عشرة ( 10 ) ممثلين للتنظيمات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية العمومية أو الخاصة الموجهة إلى التضامن الوطني عشرة ( 10 ) أشخاص يتم اختيارهم إختيارا شخصيا. يمكن اللجنة الوطنية للتضامن أن تستعين أيضا بأي شخص أو مؤسسة من شأنهما أن يفيداها في أشغالها. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 7 المادة 5 : تحدث اللجنة الوطنية للتضامن داخلها لجانا مختصة حسب أصناف الأهداف التي تراها ضرورية لأشغالها. المادة 6 : تحدد كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة تشكيل هذه اللجان ومهامها وقواعد عملها. المادة 7 : تجتمع اللجنة الوطنية مرتين في السنة على الأقل، ويمكن أن يستدعيها رئيسها للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على طلب إحدى مؤسسات الدولة الممثلة في اللجنة أو بناء على اقتراح الأعضاء الآخرين فيها. المادة 8 : تساعد اللجنة الوطنية للتضامن من أجل تنفيذ مهامها على صعيد كل ولاية لجنة محلية تتمتع بالاختصاص ضمن الحدود المسطرة في المادة 3 من هذا المرسوم. المادة 9 : تتكون اللجنة المحلية التي يرأسها الوالي أو ممثله من : المديرين الولائيين المكلفين بما يأتي :
- العمل الاجتماعي والحماية الاجتماعية
- التقنين
- الشباب والرياضة والثقافة
- التشغيل والتكوين المهني
- الصحة والسكان،
- التربية الوطنية
- الشؤون الدينية
- ممثلي السلطات البلدية في الولاية،
- ممثلي الجمعيات المحلية ذات الطابع الاجتماعي. المادة 10 : تجتمع اللجنة المحلية مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل، كما يستدعيها الوالي للاجتماع كلما اقتضت الضرورة ذلك. تعرض أشغالها أو تقدم اقتراحاتها وتوصياتها الى كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 8 صفر عام 1415 ه المادة 11 : يتولى كتابة اللجنة المحلية عضو من ديوان الوالي. المادة 12 : تزود اللجنة الوطنية للتضامن بكتابة تقنية تكلف على الخصوص بما يأتي : تحضر الملفات التي تعرض على اللجنة الوطنية للتضامن واللجان المحلية قصد دراستها، تعد جدول أعمال اجتماعات أجهزة اللجنة الوطنية للتضامن ولجانها الفرعية تجمع وتحلل التقارير والوثائق التي تعدها اللجان المحلية وترسلها، تقوم بالمهام الإدارية والتقنية للجنة الوطنية للتضامن تقدم للجنة الوطنية للتضامن كل الخدمات في ميدان الاستشارة والمساعدة والإعلام. المادة 13 : يسير الكتابة التقنية كاتب يساعده كاتبان مساعدان. يحضر الكاتب والكاتبان المساعدان اجتماعات اللجنة الوطنية للتضامن حضورا استشاريا، ويتولون كتابة اللجان الفرعية. المادة 14 : يعين الكاتب والكاتبان المساعدان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة. وتنتهي مهامهم بالأشكال نفسها. المادة 15 : يماثل كاتب اللجنة الوطنية للتضامن، في مجال القانون الأساسي والمرتب، مدير في الإدارة المركزية. يماثل الكاتبان المساعدان نائب مدير في الإدارة المركزية. المادة 16 : تزود الكتابة التقنية للجنة الوطنية للتضامن بمستخدمين تقنيين للدعم تضعهم، تحت تصرفها، كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة. المادة 17 : تخصص للجنة الوطنية للتضامن الاعتمادات الضرورية لتسييرها وتسجل هذه الاعتمادات في ميزانية الدولة. المادة 18 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-192 المؤرخ في 9 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 199 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محصول سنة 1994. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار،
8 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 9 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، لاسيما المادة 84 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تقدير الاعانات التي يمنحها صندوق ضمان الأسعار عند الانتاج الزراعي . وتخصيصها وآليات ذلك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-135 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، والمتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محاصيل سنة 1993 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد الأسعار الدنيا المضمومنة عند الإنتاج، بعنوان محصول سنة 1994، الخاصة بالبطاطا والبصل والثوم المعدة للاستهلاك حسب الآتي:
- البطاطا : 6,50 دج للكيلوغرام الواحد،
- البصل : 5,00 دج للكيلوغرام الواحد،
- الثوم : 34,70 دج للكيلوغرام الواحد. المادة 2 : تحدد الأسعار الدنيا المضمونة عند الإنتاج، بعنوان محصول سنة 1994 ، الخاصة بالبطاطا والثوم المعدة للبذر حسب الآتي :
- البطاطا المستخرجة من برنامج المضاعفة :
- درجة أ : 14,00 دج للكيلوغرام الواحد،
- درجة ه ( الصفوة) : 15,00 دج للكيلوغرام الواحد.
- الثوم : 36,00 دج للكيلوغرام الواحد. المادة 3 : تحدد الأسعار القصوى لإعادة بيع بذور الثوم من الإنتاج الوطني بمبلغ 50,00 دج للكيلوغرام الواحد. المادة 4 : تحدد الأسعار القصوى للدعم الذي يتكفل به صندوق ضمان الأسعار عند الانتاج الزراعي فيما يخص بذور البطاطا كما يأتي :
- درجة أ : ( النوع الأبيض ( 8,10 دج للكيلوغرام الواحد،
- درجة أ : ( النوع الأحمر ( 7,16 دج للكيلوغرام الواحد، درجة ( الصفوة ) : 7,33 دج للكيلوغرام الواحد . المادة 5 : يتكفل صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الزراعي، حسب الحالة، بالفارق بين أسعار اعادة بيع بطاطا الاستهلاك والبذور والأسعار الحقيقية المحددة وفقا للتنظيم المعمول به أو يدفعه إلى هذا الصندوق المتعاملون المعنيون المكلفون بضبط وتيرة الأسعار .
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 8 صفر عام 1415 المادة 6 : يجب أن تتوفر في المنتوجات المذكورة في المواد الأولى و 2 و 3 و 4 أعلاه، الشروط الآتية :
- أن تكون وافية ونظيفة وخالية من الرطوبة الخارجية أو من الآثار غير العادية لمواد المعالجة المرخص بها قانونا،
- أن تكون سليمة وغير مصابة بحشرات أو أمراض وخالية من عيوب خطيرة تضر بمظهرها،
- أن تبلغ درجة من النمو والنضج المطابقين لنوعية سليمة ومشروعة وتجارية
- أن تكون خالية من آثار التعفن
- ألا تكون لها رائحة أو طعم غير عادي أو فساد داخلي أو خارجي خطير. المادة 7 يجب أن تكون خضر البطاطا والبصل والثوم المخصصة للاستهلاك حسب الآتي :
- بالنسبة إلى البطاطا : نظيفة وصلبة وسليمة وغير ثابتة
- بالنسبة إلى البصل : أن تكون القشرتان الخارجيتان والساق تامة الجفاف وأن لا يزيد طول الساق على أربع (4) سنتيمترات، بالنسبة إلى الثوم : أن تكون تامة الجفاف الساق والقشرة الخارجية للبصلة والقشرة التي تحيط بكل فى من فصوصها ). المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 200 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يحدد السعر الأدني المضمون عند الإنتاج الحليب الأبقار الطازج في سنة 1994. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لاسيما المادة 84 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1413 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، f
8 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تقدير الإعانات التي يمنحها صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-137 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 الذي يحدد السعر الأدنى المضمون عند الانتاج الحليب الأبقار الطازج في سنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد السعر الأدنى المضمون عند الإنتاج الحليب الأبقار المشترى لدى منتجي الألبان في مستوى مستثمرات تربية المواشي بمبلغ 18,00 دج للتر الواحد. المادة 2 : المراد بهذا السعر هو سعر اللتر الواحد من الحليب المرجعي المحتوي على أربعة وثلاثين ( 34 ) غراما من المواد الدسمة في اللتر الواحد عند خروجه من وحدة الانتاج. المادة 3 : تكون كيفيات شراء كميات حليب الأبقار الطازج المسلمة لمؤسسات تحويل الألبان وقبولها ورفعها ودفع سعرها، محل اتفاقية بين هذه المؤسسات والشركاء الآخرين ( المنتجين و / أو تعاونيات المنتجين ضمن احترام النوعية البيولوجية والبيوكيمائية للحليب التي تحدد عن طريق التنظيم. المادة 4 : يحدد السعر الأقصى المرجعي لحليب الأبقار الطازج المقصور استعماله على صناعة الحليب المبستر بمبلغ 9,00 دج للتر الواحد. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 11 المادة 5 : يتكفل صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الزراعي بالفارق بين السعر الأدنى المضمون عند الإنتاج المحدد في المادة الأولى أعلاه والسعر المرجعي الأقصى المحدد في المادة 4 أعلاه وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي ★ مرسوم تنفيذي رقم 94-201 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن ضمان أسعار القطن عند الإنتاج. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لاسيما المادة 84 منه،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 8 صفر عام 1415 ه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم رقم 84-402 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بكيفيات تسويق المزروعات الصناعية المعدة للصناعات التحويلية وتحديد أسعارها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تقدير الإعانات التي يمنحها صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك 1 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد السعر الأدنى المضمون عند إنتاج القطن الخام بمبلغ 5.400 دج / للقنطار الواحد. يطبق هذا السعر على القطن الخام المسلم في مخازن الهيئة المكلفة بالتخزين ويجب أن تتوفر فيه المواصفات الآتية :
- درجة الرطوبة : 9,9 زيت البذرة : 26,8 درجة المقاومة الحريرية : 8/10
- الطول الخيطي الحريري : 12 إلى 18 سم. المادة 2 : تكون كيفيات شراء القطن الخام المسلم لمؤسسات التحويل وقبوله ورفعه ودفع سعره، محل اتفاقية بين هذه المؤسسات والمنتجين والمتعاملين المكلفين بجمعه. المادة 3 : يحدد السعر الأدنى المضمون عند إنتاج القطن المغزول المصنوع من القطن الخام من الإنتاج الوطني ب 16.784 دج / للقنطار الواحد. المادة 4 : يحدد السعر المرجعي للقطن المغزول ب 5.830 دج / للقنطار الواحد. المادة 5 : يتكفل صندوق ضمان الأسعار، عند الإنتاج الزراعي، بالفارق بين السعر الأدنى المضمون عند إنتاج القطن المغزول كما هو محدد في المادة 3 أعلاه والسعر المرجعي الأقصى المحدد في المادة 4 أعلاه وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي
8 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 94-202 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92 – 16 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بضمان أسعار التبغ الخام في شكل أوراق عند الإنتاج فيما يخص محصول سنة 1994.
- إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لاسيما المادة 84 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 : للجمهورية الجزائرية / العدد 46 13 وبمقتضى المرسوم رقم 84-402 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بكيفيات تسويق المزروعات الصناعية المعدة للصناعات التحويلية وتحديد أسعارها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-16 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بضمان سعر التبغ في شكل أوراق عند الإنتاج، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تقدير الإعانات التي يمنحها صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-95 - المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-16 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه فيما يخص محصول سنة 1994. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 8 صفر عام 1415 مرسوم تنفيذي رقم 94-203 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن ضمان أسعار الحبوب الزيتية عند الإنتاج. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، لاسيما المادة 84 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم رقم 84-402 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بكيفيات تسويق المزروعات الصناعية المعدة للصناعات التحويلية وتحديد أسعارها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، الذي يحدد كيفيات تقدير الإعانات التي يمنحها صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد الأسعار الدنيا المضمونة عند إنتاج الحبوب الزيتية كما يأتي : القرطم : 2.900 دج / للقنطار الواحد، السلجم : 2.600 دج / للقنطار الواحد، عباد الشمس : 2.100 دج / للقنطار الواحد. وتطبق هذه الأسعار على السلع المسلمة في مخازن الهيئة الخازنة فيما يخص الحبوب بالجزاف أو الموضبة في أكياس ولها %9 %9% من الرطوبة و 3% من الفضلات ودرجتها من الزيت كما يأتي : القرطم : 40%، السلجم : 35%، عباد الشمس : 40%. المادة 2 : المراد بأسعار بيع الحبوب الزيتية لهيئات التحويل هي الأسعار المحددة في المادة الأولى أعلاه، وتزاد عليها عند الاقتضاء مصاريف الإرشاد والدعم التقني للإنتاج والمعالجة أو الخزن التي يتحملها المنتجون أو المتعاملون المكلفون بالجمع.
8 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 15 المادة 3 : تكون كيفيات شراء الحبوب الزيتية التي تسلم لهيئات التحويل وقبولها وطرق تسليمها ودفع مبالغها، محل اتفاقية بين هذه المؤسسات والمنتجين أو المتعاملين المكلفين بالجمع. المادة 4 : تحدد الأسعار المرجعية للحبوب الزيتية كما يأتي : القرطم : 1.300 دج / للقنطار الواحد، السلجم : 1.300 دج / للقنطار الواحد، عباد الشمس : 1.400 دج / للقنطار الواحد. المادة 5 : يتكفل صندوق ضمان الأسعار، عند الإنتاج الزراعي، بالفروق بين الأسعار الدنيا المضمونة عند الإنتاج المحددة في المادة الأولى أعلاه والأسعار المرجعية القصوى المحددة في المادة 4 أعلاه وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-204 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-138 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضمان أسعار الطماطم الصناعية عند الإنتاج فيما يخص محصول سنة 1994. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، لاسيما المادة 84 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-402 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بكيفيات تسويق المزروعات الصناعية المعدة للصناعات التحويلية وتحديد أسعارها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 8 صفر عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تقدير الإعانات التي يمنحها صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-138 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضمان سعر الطماطم الصناعية عند الإنتاج بالنسبة لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-138 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه فيما يخص محصول سنة 1994. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 205 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند الإنتاج فيما يخص محصول سنة 1994. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب وبمقتضى الأمر رقم 74-90 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن إحداث معهد تنمية الزراعات الواسعة وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لا سيما المادة 84 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 3 رجب عام 1405 الموافق 25 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع المتساوي المصاريف النقل والمصاريف التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وبمقتضى المرسوم رقم 87-236 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن تغيير اسم معهد تنمية الزراعات الواسعة إلى المعهد التقني للزراعات الواسعة وتعديل قانونه الأساسي،
8 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 17 وبمقتضى المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الذي يحدد مقاييس العلاوة والخصم المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-513 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-389 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 الحبوب القمح الصلب 1.025,00 دج القمح اللين 910,00 دج الشعير 600,00 دج الخرطال 650,00 دج الذرة 1.140,00 دج الأرز 1.400,00 دج التريتكال 715,00 دج تدفع هذه الأسعار للمنتجين عند التسليم وتشتمل على الإتاوة التي يتحصلها هؤلاء المنتجون. المادة 2 : تنطبق الأسعار الدنيا المضمونة المحددة في المادة الأولى أعلاه على المنتوجات التي تتوفر فيها الخصائص المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه. أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد أسعار إعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تقدير الإعانات التي يمنحها صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد الأسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج للقنطار الواحد من الحبوب والخضر اليابسة السليمة والتجارية من محصول سنة 1994 وفقا للجدول أدناه : الخضر اليابسة العدس 2.525,00 دج اللوبيا 2.970,00 دج الحمص 1.900,00 دج الفول 1.290,00 دج الفويلات 1.160,00 دج الجلبان المستدير اليابس 1.340,00 دج وتعدل الأسعار عند الانتاج، إن اقتضى الأمر ذلك، مع مراعاة جداول أسعار العلاوة والتخفيض المحددة في المرسوم السالف الذكر. المادة 3 : يحدد السعر الذي يدفع عند الإنتاج لكل قنطار واحد من بذور محصول سنة 1994 ويسلم لتعاونيات الحبوب والخضر اليابسة كما يأتي :
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 8 صفر عام 1415 البذور جيل 1 إلى 4 القمح الصلب 1230 القمح اللين 1092 الشعير 720 الخرطال 780 الذرة 1368 الأرز 1680 التريتكال 858 العدس 2882 اللوبيا 3326,40 • الحمص 2128,00 الفول 1444,80 الفويلات 1299,20 الجلبان المستدير 1500,80 المادة 4 : عندما يطبق سعر الجداول على نوعية غير سليمة وغير قانونية وغير تجارية، يصبح السعر موضوع مساومة حرة بين المشتري والبائع. وفي حالة الخلاف يحسم المكتب الجزائري المهني للحبوب النزاع على أساس فحص القبول الذي يجريه المعهد التقني للزراعات الواسعة. وتشمل هذه الأسعار الأتاوى التي يتحملها المنتجون. المادة 5 : تشتمل الأسعار المحددة في المادة 3 أعلاه، على حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية التكاليف الاضافية لانتاج البذور التي يحدد سعر قنطارها الواحد كما يأتي : i الحبوب :
- جيل 1 إلى جيل %4 %4 : %20 من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الأولى،
- رقم 1 : 15% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الأولى رقم 1 رقم 2 إلى رقم 3 1178,75 1127,50 1046,50 1001,00 690,00 660,00 747,50 715,00 1311,00 1254,00 1610,00 1540,00 822,25 786,50 2777,50 2727,00 3267,00 3207,60 2090,00 2052,00 1419,00 1393,20 1276,00 1252,80 1474,00 1447,20
- رقم 2 إلى رقم 3 : %10% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الأولى. ب القطانيات الغذائية والعلفية :
- جيل 1 إلى جيل %4 %4 : %12% من السعر الأدنى المضمون المحدد لكل نوع في المادة الأولى رقم 1 : 10% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع في المادة الأولى،
- رقم 2 إلى رقم 3 : 8% من السعر الأدنى المضمون المحدد لكل نوع في المادة الأولى. المادة 6 : المراد بالأسعار عند إنتاج البذور، المحددة في المادة 3 أعلاه، الأسعار المطبقة على بذور أستفادت شهادة القبول النهائي التي يسلمها المعهد التقني للزراعات الواسعة. وتضاف إلى هذه الأسعار، عند الاقتضاء، العلاوات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه.
8 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 19 المادة 7 : تساوي النقاوة النوعية في البذور المشهود لها بشهادة فحص القبول النهائي من المعهد التقني للزراعات الواسعة على الأقل ما يأتي :
- 999 البذور الأساسية من جيل 1 إلى جيل 4 997 % البذور المعاد إنتاجها مرة أولى رقم 1، 990 % البذور المعاد إنتاجها مرة ثانية رقم 2 970 % البذور المعاد إنتاجها مرة ثالثة رقم 3 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم المالية والمراقبة بوزارة الشؤون الخارجية.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى، ابتداء من 26 أكتوبر سنة 1993، مهام السيد عبد المجيد طرش بصفته رئيسا لقسم المالية والمراقبة بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد أحمد جلال، بصفته نائب مدير لتسيير الحياة المهنية بوزارة الشؤون الخارجية. المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المالية والمراقبة بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد عبد المجيد طرش، مديرا للمالية والمراقبة بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 26 أكتوبر سنة 1993. ★ مراسيم رئاسية مؤرخة في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد نور الدين عيادي، نائب مدير للأمم المتحدة وشؤون نزع السلاح بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 يناير سنة 1994.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 8 صفر عام 1415 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد حسين بوصوارة، نائب مدير لأفغانستان وبنغلاديش وإيران وباكستان بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 يناير سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد محند أمقران نوراي، نائب مدير للخدمات الداخلية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 محرم عام. 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد رشيد بوزوران نائب مدير للتموين بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد أحمد شلاغمة، نائب مدير لتسيير الحياة المهنية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 7 فبراير سنة 1994. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد جمال أو رابح مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1993. وزارة المالية قراران مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، صادر عن وزير الاقتصاد يعين السيد عبد الحق بجاوي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، صادر عن وزير الاقتصاد يعين السيد صالح فرات، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد. وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدن الجير في تراب بلدية زكار (الجلفة). إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991،
8 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدن الجير في مساحة تقدر بأربع مائة ( 400 ) هكتار، تقع في تراب بلدية زكار، ولاية الجلفة. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة بمقياس 1/50.000/1 ) الورقة رقم 270 ) الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير الناحية الشمالية : 550.000 س 552.000 س أ ج ص: 129.000 ص 127.000 ص س: 552.000 س : 550.000 س ب د ص: 129.000 ص 1227.000 ص المادة 3 : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 مختار محرزي قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدني الصلصال والرمل في تراب بلدية . جبالة خميستي ( قالمة ). إن وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مبارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخص البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدني الصلصال والرمل في مساحة تقدر بمائتي (200) هكتار، تقع في تراب بلدية جبالة خميستي ولاية قالمة.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 8 صفر عام 1415 المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة بمقياس 1/50.000/1 ) الورقة رقم 54 ) الملحق بالملف تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي، تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير الناحية الشمالية : : 40.000 س: 940.000 س أ : 363.000 ص : 362.000 ص س:40.000 س : 40.000 س ب د : 363.000 ص : 362.000 ص المادة 3 : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 مختار محرزي قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدني الجير والدولوميت في تراب بلديتي سيدي قادة والمطمور ( معسكر ). إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخص البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدني الجير والدولوميت في المساحتين الواقعتين في تراب بلديتي سيدي قادة والمطمور، ولاية معسكر. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة بمقياس 1/50.000/1 ) الورقتين رقم 212 و 213 ) الملحق بالملف، تتكون كل مساحة بحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير الناحية الشمالية : مساحة سيدي قادة : (400 هكتار) : 283.000 س 285.000 س أ ج ص: 227.000 ص : 225.000 ص س: 285.000 س س: 283.000 س ب د : 227.000 ص : 225.000 ص مساحة المطمور (600 هكتار) : 273.000 س 275.000 س أ ب ص: 224.000 ص : 221.000 ص
8 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية 275.000 س س 272.000 مس ج د : 224.000 ص :21.000 2 ص المادة 3 : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 مختار محرزي قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية المواد البناء رخصة البحث عن معدني الصلصال والرمل في تراب بلديات عين الدالية والزعرورية والحنانشة (سوق أهراس ). إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، للجمهورية الجزائرية / العدد 46 23 وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخص البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدني الصلصال والرمل في أربع مساحات، تقع في تراب بلديات عين الدالية والزعرورية والحنانشة بولاية سوق أهراس. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة بمقياس 1/50.000/1 ( الورقتين رقم 77 ورقم 100 ) الملحق بالملف، تتكون كل مساحة بحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير الناحية الشمالية : مساحة عين الدالية ( 400 هكتار ) : 964.000 س 966.000 س أ : 341.000 ص : 340.000 ص 966.000 س 964.000 س ب د : 341.000 ص : 340.000 ص مساحة “الزعرورية” (100 هكتار) : 967.000 س 968.000 س أ ج : 337.000 ص : 336.000 ص س: 968.000 س 967.000 س ب د ص: 337.000 ص : 336.000 ص
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 8 صفر عام 1415 مساحة “الحنانشة 1” (400 هكتار) : س: 963.000 س 965.000 س أ ج : 339.000 ص : 337.000 ص : 965.000 : 963.000 س د : 339.000 ص : 337.000 ص مساحة “الحنانشة 2 (400 هكتار) : س: 960.000 س 962.000 س أ ص: 337.000 ص : 335.000 ص 962.000 س : 960.000 س د ص: 337.000 ص : 335.000 ص المادة 3 : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 مختار محرزي قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية المواد البناء رخصة البحث عن معدن الحث الصواني في تراب بلدية حمام بني صالح ( الطارف ). إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخص البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، … يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدن الحث الصواني في مساحة تقدر بستمائة ( 600 ) هكتار، تقع في تراب بلدية حمام بني صالح، ولاية الطارف. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة بمقياس 1/50.000/1 ) الورقة رقم 55 ) الملحق بالملف تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير الناحية الشمالية : 969.000 س 972.000 س أ ج : 368.000 ص : 366.000 ص س:72.000 س 969.000 س ) د ص: 368.000 ص : 366.000 ص
8 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 25 المادة 3 : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 مختار محرزي قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدن الحث الصواني في تراب بلدية تاوريرت إيغيل ) بجاية ). إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 ث المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخص البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدن الحث الصواني في مساحة تقدر بألف ومائتي (1200 ) هكتار، تقع في تراب بلدية تاوريرت ايفيل ولاية بجاية. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة بمقياس 1/50.000/1 ) الورقتين رقم 25 ورقم 46 ) الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير الناحية الشمالية : : 685.000 س : 688.000 س أ ج : 382.000 ص : 378.000 ص 688.000 س 685.000 س ب د : 82.000 ص : 378.000 ص المادة 3 : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 مختار محرزي
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 8 1415 ه قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية المواد البناء رخصة البحث عن معدني الصلصال والرمل في تراب بلدية لقاطة ( بومرداس ). -1 إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخص البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدني الصلصال والرمل في مساحة تقدر بمائة وأربعين ( 140 ) هكتارا، تقع في تراب بلدية لقاطة ولاية بومرداس. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة بمقياس 1/50.000/1 ) الورقة رقم 22 ) الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير الناحية الشمالية : : 584.000 س 585.000 س أ ج ص: 83.200 ص : 82.400 ص 585.000 : 584.000 س ب د : 83.200 ص : 82.400 ص المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 مختار محرزي قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994، يتضمن الموافقة على إنجاز منشأة كهربائية. إن وزير الصناعة والطاقة
- بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه،
صفر عام 1415 الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على إنجاز المنشأة الكهربائية التالية :
- خط كهربائي ذو توتر عال قدره 60 كف يربط المركز ذا التوتر العالي ببوسفر بالمركز ذي التوتر العالي في المرسى الكبير ( ولاية وهران ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 عمار مخلوفي مقرر مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1414 الموافق 13 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة على رخصة بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 28 مارس سنة .1994 بموجب مقرر مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1414 الموافق 13 أبريل سنة 1994 ، يصادق على رخصة بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 28 مارس سنة 1994 المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن إحداث رخص استغلال بيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. اسم المستفيدة : الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة خديجة لوكية، أرملة حداد الرصفة صالح باي للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، صادر عن وزير التربية الوطنية، تنهى مهام السيد مختار حسبلاوي بصفته رئيسا لديوان وزير التربية الوطنية. وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن توقيف عملية ممارسة الصيد البري خلال الموسم 1994 .1995 إن وزير الفلاحة
- بمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، لاسيما المادة 6 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-74 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للصيد، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرر ما يلي : المادة الأولى : توقف عملية ممارسة الصيد البري في الموسم 1994-1995 عبر كامل التراب C
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 8 صفر عام 1415 ه الوطني طبقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 82-10 المؤرخ في 31 غشت سنة 1982 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يرخص بتنظيم عمليات الاثارة الادارية للخنازير عبر التراب الوطني. المادة 3 : يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 نور الدين بحبوح وزارة السكن قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير السكن. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، صادر عن وزير السكن، تنهى مهام السيد كمال حكيمي ، بصفته رئيسا لديوان وزير السكن لتكليفه بوظيفة أخرى. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير السكن. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 ، صادر عن وزير السكن يعين السيد محند حمراوي، رئيسا لديوان وزير السكن. وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، صادر عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنهي مهام السيد بختي بلعايب، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سابقا، ابتداء من 17 أبريل سنة 1994 لتكليفه بوظيفة أخرى. عبد القادر بن مبارك الجزائر