قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 22 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدني الصلصال والرمل في تراب بلديات عين الدالية والزعرورية والحنانشة ( سوق أهراس )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدني الصلصال والرمل في أربع مساحات، تقع في تراب بلديات عين الدالية والزعرورية والحنانشة بولاية سوق أهراس.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة بمقياس 1/50.000/1 ( الورقتين رقم 77 ورقم 100 ) الملحق بالملف، تتكون كل مساحة بحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير الناحية الشمالية :
مساحة عين الدالية ( 400 هكتار ) : 964.000 س 966.000 س أ : 341.000 ص : 340.000 ص 966.000 س 964.000 س ب د : 341.000 ص : 340.000 ص مساحة "الزعرورية" (100 هكتار) : 967.000 س 968.000 س أ ج : 337.000 ص : 336.000 ص س: 968.000 س 967.000 س ب د ص: 337.000 ص : 336.000 ص مساحة "الحنانشة 1" (400 هكتار) :
س: 963.000 س 965.000 س أ ج : 339.000 ص : 337.000 ص : 965.000 : 963.000 س د : 339.000 ص : 337.000 ص مساحة "الحنانشة 2 (400 هكتار) :
س: 960.000 س 962.000 س أ ص: 337.000 ص : 335.000 ص 962.000 س : 960.000 س د ص: 337.000 ص : 335.000 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 مختار محرزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.