قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية في تراب بلدية زكار (الجلفة). 20 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية الصلصال والرمل في تراب بلدية جبالة 21 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدني الجير والدولوميت في تراب بلديتي سيدي قادة والمطمور ( معسكر )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدن الجير في مساحة تقدر بأربع مائة ( 400 ) هكتار، تقع في تراب بلدية زكار، ولاية الجلفة.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة بمقياس 1/50.000/1 ) الورقة رقم 270 ) الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير الناحية الشمالية : 550.000 س 552.000 س أ ج ص: 129.000 ص 127.000 ص س: 552.000 س : 550.000 س ب د ص: 129.000 ص 1227.000 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 مختار محرزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.