قرار

قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية في تراب بلدية زكار (الجلفة). 20 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية الصلصال والرمل في تراب بلدية جبالة 21 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدني الجير والدولوميت في تراب بلديتي سيدي قادة والمطمور ( معسكر )

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.