قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدني خميستي ( قالمة )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدني الجير والدولوميت في المساحتين الواقعتين في تراب بلديتي سيدي قادة والمطمور، ولاية معسكر.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة بمقياس 1/50.000/1 ) الورقتين رقم 212 و 213 ) الملحق بالملف، تتكون كل مساحة بحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير الناحية الشمالية :
مساحة سيدي قادة : (400 هكتار) : 283.000 س 285.000 س أ ج ص: 227.000 ص : 225.000 ص س: 285.000 س س: 283.000 س ب د : 227.000 ص : 225.000 ص مساحة المطمور (600 هكتار) : 273.000 س 275.000 س أ ب ص: 224.000 ص : 221.000 ص 8 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية 275.000 س س 272.000 مس ج د : 224.000 ص :21.000 2 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 مختار محرزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.