مقرر
مقرر مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1414 الموافق 13 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة على رخصة بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 28 مارس سنة 1994 27
مقرر مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1414 الموافق 13 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة على رخصة بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 28 مارس سنة 1994 27
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.