قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 ، يتضمن الموافقة على إنجاز منشأة كهربائية. 26
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على إنجاز المنشأة الكهربائية التالية :
- خط كهربائي ذو توتر عال قدره 60 كف يربط المركز ذا التوتر العالي ببوسفر بالمركز ذي التوتر العالي في المرسى الكبير ( ولاية وهران ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 عمار مخلوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.