قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدن الجير
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدني الصلصال والرمل في مساحة تقدر بمائتي (200) هكتار، تقع في تراب بلدية جبالة خميستي ولاية قالمة.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة بمقياس 1/50.000/1 ) الورقة رقم 54 ) الملحق بالملف تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي، تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير الناحية الشمالية : : 40.000 س: 940.000 س أ : 363.000 ص : 362.000 ص س:40.000 س : 40.000 س ب د : 363.000 ص : 362.000 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 مختار محرزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.