قرار

قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 23 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدن الحث الصواني في تراب بلدية حمام بني صالح (الطارف). /

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.