قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 23 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدن الحث الصواني في تراب بلدية حمام بني صالح (الطارف). /
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدن الحث الصواني في مساحة تقدر بستمائة ( 600 ) هكتار، تقع في تراب بلدية حمام بني صالح، ولاية الطارف.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة بمقياس 1/50.000/1 ) الورقة رقم 55 ) الملحق بالملف تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير الناحية الشمالية : 969.000 س 972.000 س أ ج : 368.000 ص : 366.000 ص س:72.000 س 969.000 س ) د ص: 368.000 ص : 366.000 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 مختار محرزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.