مرسوم رقم 78 121 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة 487
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره عام 1398 ثمانمائة وخمسة وعشرون ألفا واربعمائة دينار (825.400 دج) الموافق 27 مايو - سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية مقيد في ميزانية وزارة التجارة وفى الباب 31 – 22 « المصالح وزارة التجارة . - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسة وعشرون ألفا واربعمائة دينار (825.400 دج) يقيد في ميزانية وزارة التجارة وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه لسنة 1978 ولا سيما المادة 12 منه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشير في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-209 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير | مايو سنة 1970 ..
بموجب قانون المالية لسنة 1978 رقم الابواب هواري بومدين الجدول ا - العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) .
وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 163.400 31 11 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - الأجور الرئيسية 250.400 31 12 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - التعويضات والمنح المختلفة 267.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 144,600 مجموع الاعتمادات المفتوحة 825.400
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.