قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية . 493
المادة الأولى
فتح المادةتمنح رخصة استثنائية بمقدار ستة عشر ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، الشركة بولمان كيلوغ الجيريا في ورشة سوناطراك، الوحدتان 5 و 6 بسكيكدة وذلك لمدة ستة أشهر تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين أو ذوى الكفاءة العليا باستثناء العمال غير المتخصصين.
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن، العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل بالمجلس التنفيذي لولاية سكيكدة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين شملتهم هذه الرخصة. 494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 25 أبريل سنة 1978 .
محمد أمير
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.