قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن منح شركة «بيتون أوند مونييربو أ ج» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 494
المادة الأولى
فتح المادةتمنح رخصة استثنائية بمقدار ستة عشر ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، نشر كه بيتون أوند مونييربو أ ج فى ورشتها التابعة لوحدة «مصنع المحازق بالشراقة، وذلك الى غاية 30 يوليو سنة 1978 تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين أو ذوى الكفاءة العليا باستثناء العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول •
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل ( المجلس التنفيذي لولايه الجزائر) خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 .
محمد امير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.