قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن منح شركة «صيبام رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 494
المادة الأولى
فتح المادةتمنح رخصة استثنائية بمقدار ستة عشر ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، الشركة بيتروشيميكال انترناشيونال انسترومانت » في ورشتها بعنابة - الحجار وذلك الى غاية 30 سبتمبر سنة 1978.
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين أو ذوى الكفاءة العليا باستثناء العمال غير المتحصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول •
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل ( المجلس التنفيذي لولايه عناية) خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنه 1970 .
محمد امير قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن منح شركة «صيبام» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .
ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 المتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، ولا سيما المادة لا منه، الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495 وبناء على طلب شركة « صيبام » المؤرخ في 8 أبريل سنة 1978 الرامي الى الحصول على رخصة استثنائية ..
وبناء على اقتراح مدير العمل، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح رخصة استثنائية بمقدار ستة عشر ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي لشركة صيبام » فى ورشتها التابعة لوحدة زيغود يوسف لمدة ستة أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين أو ذوى الكفاءة العليا باستثناء العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول .
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن، العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل ( المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 . محمد أمير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.