قرار

قرار مؤرخ 17 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 25 أبريل سنة 1978 يتضمن منح شركة بولمان كيلوغ الجيريا رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 493

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.