مرسوم رقم 78 122 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة 487
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائة محرم عام ألف وخمسمائة دينار (500-100 دج مفيد في ميزانية وزارة 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية الصناعة الثقيلة وفي الباب رقم 35 - الادارة المركريه .
لسنه 1978 ولا سيما المادة 12 منه، صيانة البنايات ... 4 488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائة ألف وخمسمائة دينار (100.500 دج) بفيد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة وفي الباب رقم 34-90 « الادارة المركزية - حظيرة السيارات ...
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعات الثقيلة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.