مرسوم رقم 78 123 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية 488
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائة الف وخمسمائة دينار (100.500 دج) مقيد في ميرانية وزارة | الطاقة والصناعات البتروكيماوية وفي الباب 35 - OI « الادارة المركزية - صيانة البنايات ...
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائة ألف وخمسمائة دينار (100.500 ) يقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وفى الباب 34-90 « الادارة المركزية | حظيرة السيارات » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.