قرار

قراران مؤرخان في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمنان تعيين ممثلين عن الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض الاسلاك

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.