مرسوم رقم 78-126
مرسوم رقم 78-126 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن ادراج شهادة الاهلية للتعليم الاصلي في شهادة التعليم المتوسط 106 492
المادة الأولى
فتح المادةتدرج شهادة الاهلية للتعليم الاصلى المحدثة بموجب المرسوم رقم 71-129 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه كفرع في شهادة التعليم المتوسط .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التربية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (*) حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رقم 78-126
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.