مرسوم رقم 78-125
مرسوم رقم 78 125 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن ادراج شهادة بكالوريا التعليم الاصلى فى شهادة بكالوريا التعليم الثانوى. 492
المادة الأولى
فتح المادةتدرج شهادة بكالوريا التعليم الاصلى المحدثة بموجب المرسوم رقم 71 128 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا سيما المادة الاولى منه، كشعبة في شهادة بكالوريا التعليم الثانوي،
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التربية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 ...
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رقم 78-125
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 76-35
- مرسوم رقم 63-495
- مرسوم رقم 71-128
- مرسوم رقم 77-139
- مرسوم رقم 77-175
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.