قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن منح شركة داتش انديسترى أنلاقن ج م ب ح فريتز ويرنر» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشة وادى عيسمي 151 495
المادة الأولى
فتح المادةتمنح رخصة استثنائية بمقدار ستة عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي لشركة داتش أنديسترى أنلاقن ج م ب ح فريتز ويرنر، في ورشة وادي عيسى لمدة ستة أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف سائقي السيارات المهنيين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا | الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. 496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل بالمجلس التنفيذى لولاية تيزي وزو، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 محمد أمير وزارة السكن والبناء مرسوم رقم 78 : 127 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 - الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد صلاحيات وزير السكن والبناء . - ان رئيس الجمهورية .
بناء على الميثاق الوطنى ولا سيما الباب السادس منه ، وبناء على الدستور ولا سيما الفقرتان 6 و 7 من المادة III منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة .
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيتولى وزير السكن والبناء تنفيذ سياسة الحكومة في اطار متفق عليه لتحقيق الاهداف المحددة بموجب الميثاق الوطني في مجالات الاعمار والسكن والبناء، ويسهر على تطبيقها، وفقا لاهداف التنمية الوطنية، وعلى اختيار المخططات ذات الطابع الشامل قصد تلبية الاحتياجات الوطنية فيما يخص المساكن والتجهيزات الجماعية والعمارات ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي وكذلك المباني العمومية ..
المادة 2
فتح المادةيشارك وزير السكن والبناء مع الوزراء المعنيين في اعداد السياسة الوطنية للاعمار الاقليمي، وتنفيذها وذلك باعتباره وزيرا مكلفا بالاعمار •] ويقوم لهذا الغرض بمايلي :
I - اقتراح التوجيهات الواضحة فيما يخص الاعمار الاقليمي طبقا لاحكام الميثاق الوطني ، 2 يشارك مع الوزراء المعنيين في انجاز الدراسات التي
- تتناول امكانيات النواحي المختلفة للبلد وفي انجاز الدراسات العامة التي تمكن من اقامة المشاريع 10
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير السكن والبناء تنفيذ السياسة الوطنية للعمران طبقا للسياسة الوطنية للاعمار الاقليمي، ويقترح جميع التدابير التي تسمح بتكييف الهيكل الاساسي للمناطق العمرانية الحضرية والمناطق الريفية مع التطور الديمغرافي والاقتصادي .
ويقوم لهذا الغرض بما يلى :
1 - المراقبة والمصادقة على دراسات وانجاز مخططات اعمار البلديات أو أجزاء البلديات أو مجموعات من البلديات ،
2 - وهو مكلف بانشاء مناطق سكن حضرية جديدة ومناطق صناعية ومناطق أخرى تدخل في اطار المخططات العمرانية لاعادة هيكلة المناطق الحضرية واقامة قرى جديدة . 3 وهو يقترح، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، التدابير التشريعية والتنظيمية وكذلك الوسائل الضرورية لتطبيق سياسة الاحتياطات العقارية، ويتابع تطبيقها .
المادة 4
فتح المادةيقوم وزير السكن والبناء بتنفيذ السياسية الوطنية للسكن، ولهذا الغرض : 1 يقوم بتحضير مقاييس السكن تبعا للمتطلبات الاقتصادية والمطامح الاجتماعية ، 2 يقترح وينفذ، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، اجراءات التمويل الرامية الى أفضل انجاز للسكن .
3 - يسهر على الانسجام بين أسعار الانجاز وسياسة الايجار
4 - يقترح السياسة الخاصة بالسكن، طبقا للتوجيهات المدرجة في اطار التعاون العقاري والوصول إلى امتلاك السكن العائلي ،
5 - يقترح التنظيم المتعلق بالايجار وأتاوى احتلال المحلات التابعة للاملاك العمومية، ويتابع تطبيقه في اطار السياسة الوطنية للدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل . 6 يحدد برامج السكن، ويسهر على انجازها، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين وبالتعاون مع الجماعات اللامركزية ،
7 - يقترح تنظيم التسيير المتعلق بأملاك القطاع العمومي ويحدد نظام تسييرها وكيفياته باستثناء عقارات أملاك الدولة .
ويكلف لهذا الشأن :
ا بتسيير مساكن القطاع العمومي .
ب - بتحضير وتنفيذ التدابير المتعلقة بتسيير العظيمة العقارية الوطنية وصيانتها وتجديدها ، بتحديد التدابير الرامية الى عقلنة التسيير بالاتفاق ج المعنيين، وذلك بتوحيد هياكل وقواعد تسيير مع الوزراء الاملاك العقارية التابعة للدولة أو التي استفاد انجازها من مساعدة مالية من الدولة .
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 497
المادة 5
فتح المادة1 يعمل وزير السكن والبناء، بالاشتراك مع الوزراء المعنيين على ايجاد مقاييس لمميزات مواد البناء وترقية المواد الجديدة وعلى الخصوص المواد المحلية وذلك لتحسين طرق وتقنيات العمارة وكيفية البناء ضمن الشروط الاقتصادية الأكثر ملاءمة .
2 - يقوم بتوحيد نمط المواد المستعملة في العمارة بالاشتراك مع الوزراء المعنيين ،
3 - يوفق بين التصاميم المعمارية والتقاليد الوطنية والنوعيات المحلية .
4 - يشترك في دراسة امكانية انتاج المقالع ومناجم المواد الطبيعية ،
5 - يقوم بدراسة وانجاز برامج المباني العمومية والتجهيزات الكبرى وذلك بالاشتراك مع الوزراء المعنيين ،
6 - يقدم كل اقتراح للوزراء المعنيين فيما يخص تحديد البرامج الخاصة بانتاج واستيراد المواد والادوات وتحديد موقعها وقياساتها التقنية ،
7 - يقوم بكل عمل يرمى الى زيادة وتحسين الامكانية التقنولوجية للبلد في مجال البناء .
المادة 6
فتح المادةيقوم وزير السكن والبناء قصد انجاز المهام التي أسندت اليه بما يلى :
I تنفيذ التدابير الملائمة لتحسين انتاجية مؤسسات الانجاز العمومى التابع لهذا القطاع وللمكاتب العمومية للدراسات والهيئات والمقاولات ومؤسسات التكوين الموضوعة تحت سلطته والتي تسهم في تطبيق سياسة الحكومة .
2 - انجاز الوسائل الجديدة للبحث والدراسة والانجاز اللازمة لتنشيط قطاع السكن والبناء .
3 - تنظيم ممارسة مهن المهندس المعمارى، والمهندس والخبير في ميدان السكن والبناء، وكذلك ممارسة مكاتب الدراسات والمؤسسات الخاصة وتصنيعها وتأهيلها ،
4 - يمنح الاعتماد لمكاتب الدراسات الخاصة ومؤسسات الانجاز الحاصة، التابعة لهذا القطاع .
المادة 7
فتح المادةيقوم وزير السكن والبناء للتزويد بالوسائل البشرية الضرورية لتنفيذ مهمته، بما يلى :
I - احصاء احتياجات القطاع وتنظيم تكوين الموظفين الضروريين لتنفيذ النشاطات النوعية للقطاع في اطار السياسة العامة للتعليم والتكوين التي اعتمدتها الحكومة ،
2 - تطبيق الخدمة المدنية على المهندسين المعماريين ومهندسي القطاع وذلك في اطار النظام المعمول به .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.