ج.ر عدد 36 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. مراسيم فردية فهرس قرارات، مقررات آراء

مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير للدراسات الجمهورية . برئاسة وزارة الداخلية والجماعات المحلية 1027 قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1412 الموافق 29 ابريل سنة مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 1992، يتضمن انشاء مراكز مايو سنة 1992 ، تتضمن تعيين نواب مديرين الجمهورية. أمن بتسابيت برئاسة . وتيبرغامين وبشار بالناحية العسكرية الثالثة. 1027 1027

1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 10 ذي القعدة عام 1412ه فهرس ( وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1411 الموافق 21 مايو سنة 1991، يتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفي الادارة المركزية للمديرية العامة | للضرائب . 1028 قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 11 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض مديري الاملاك | الوطنية والحفظ العقاري والضرائب في الولاية سلطة تعيين الموظفين وتسييرهم. 1030 قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991، يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1991 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية . 1031 قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1412 الموافق 24 فبراير سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق المادة 199 مكرر من قانون الجمارك .. 1038 مقررات مؤرخة في 22 شعبان و 4 و 24 شوال عام 1412 : الموافق 26 فبراير و 7 و 27 ابريل سنة 1992، تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الأراضي. 1039 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الكلس في منطقة “مساعيد “ . 1039 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة استغلال محجر الرخام في تارقة. 1040 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن مادة الكوارتز. 1041 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الكلس في منطقة 55 عين بصال “ . 1041 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم للرخام بناحية جيجل . 1042 تابع ) قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة استغلال الرخام في الكديات الحجر. 1043 قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 ابريل سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن البزولان في بلديتي العوانة والميلية (ولاية جيجل). 1044 قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن البزولان في بلديات وادي أميزور وتالة حمزة وتامريجت (ولاية بجاية). 1044 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1412 الموافق 13 أبريل سنة 1992، يتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ عين البيضاء “ (الكتل 125، 127ب ، 142 1 122 1 ( 1045 وزارة النقل والمواصلات قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 ، يتمم ويعدل القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1988 والذي يحدد كيفيات التحليق فوق المناطق القفراء وشروطه . 1046 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الفلاحة 1047 وزارة التجهيز . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1412 الموافق 21 فبراير سنة 1992 ، يتضمن اعادة تصنيف بعض « الطرق الولائية “ في ولاية معسكر. « 1047 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1412 الموافق 21 فبراير سنة 1992، يتضمن تصنيف بعض १ ९१ الطرق البلدية “ في صيف الطرق الولائية “ في ولاية معسكر. 1048 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991، يتضمن تحديد مشتملات هياكل مراكز إعلام الشيبية وتنشيطها. 1049

10 ذي القعدة عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1027 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير للدراسات | برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد الطيب بسكر، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، تتضمن تعيين نواب مديرين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 | فردية الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد محمد بوعذرون نائب مدير للوسائل المالية برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد يعقوب بن عودة نائب مدير للموارد البشرية برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد جمال الدين فخيخر نائب مدير للوسائل العامة برئاسة الجمهورية. قرارات، مقررات ، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1412 الموافق 29 ابريل سنة 1992، يتضمن انشاء مراكز أمن بتسابيت وتيبرغامين وبشار بالناحية العسكرية الثالثة ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء، لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 والمتضمن التنظيم العام لتدابير الحفاظ على النظام العام في اطار حالة الطوارىء، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ ، ابتداء من 29 ابريل سنة 1992 بتسابيت وتيبرغامين (ولاية ادرار وبشار (ولاية بشار) بالناحية العسكرية الثالثة ثلاثة مراكز أمن تسمى على التوالي مركز أمن تسابيت وتيبرغامين، وبشار. المادة 2 : تخصص مراكز الامن ، المنشأة بمقتضى هذا القرار، لاستقبال الاشخاص محل اجراءات الوضع الامنية طبقا للمادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه. توضع مراكز الامن تحت ادارة السلطة العسكرية المختصة المفوضة طبقا للمادة 3 من القرار الوزاري المشترك والمذكور اعلاه. المادة 3 : تحدد كيفيات تنظيم هذه المراكز وسيرها والنظام المطبق عليها بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1412 الموافق 29 ابريل سنة 1992. العربي بلخير

1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 10 ذي القعدة عام 1412 ه وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1411 الموافق 21 مايو سنة 1991، يتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفي الادارة المركزية للمديرية العامة للضرئب . ان المدير العام للضرائب، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 مايو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية لاسيما المادتان 11 و 12 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984 والذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى المديرية العامة للضرائب لجان متساوية الاعضاء خاصة بالاسلاك المبينة أدناه : مفتش عام للضرائب، مفتش مركزي للضرائب، مفتش رئيسي للضرائب، مهندس تطبيق في الاعلام الآلي، مهندس تطبيق “ المخبر والصيانة “ ، مفتش الضرائب، مراقب الضرائب، متصرف رئيسي متصرف مساعد اداري رئيسي مساعد اداري، كاتب مديرية رئيسي، كاتب مديرية، معاون اداري، تقني سام في الاعلام الآلي تقني سام (المخبر والصيانة تقني في الاعلام الآلي، تقني ( المخبر والصيانة)، معاون تقني في الاعلام الآلي عون تقني في الاعلام الآلي، عون تقني المخبر والصيانة)، عون المعاينة عون اداري، كاتب راقن على الآلة الكاتبة، كاتب ضارب على الآلة، عون مكتب عون ضارب على الآلة، عامل مهني من الصنف الاول، عامل مهني من الصنف الثاني عامل مهني من الصنف الثالث سائق سيارة من الصنف الاول سائق سيارة من الصنف الثاني، حاجب رئيسي، حاجب. ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الدائمون مفتش عام للضرائب مفتش مركزي للضرائب مفتش رئيسي للضرائب 4 مهندس تطبيق في الاعلام الآلي ! مهندس تطبيق المخبر والصيانة) مفتش الضرائب 4 مراقب الضرائب الاضافيون الدائمون الاضافيون 4 4 4 4 4 4

10 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1029 الاسلاك متصرف رئيسي متصرف مساعد اداري رئيسي مساعد اداري كاتب مديرية رئيسي كاتب مديرية معاون اداري تقني سام في الاعلام الآلي تقني سام (المخبر والصيانة) تقني في الاعلام الآلي تقني (المخبر والصيانة) معاون تقني في الاعلام الآلي عون تقني في الاعلام الآلي عون تقني (المخبر والصيانة) عون المعاينة عون اداري كاتب راقن على الآلة الكاتبة كاتب ضارب على الآلة الكاتبة عون مكتب عون ضارب على الآلة الكاتبة عامل مهني من الصنف الاول عامل مهني من الصنف الثاني عامل مهني من الصنف الثالث سائق سيارة من الصنف الاول سائق سيارة من الصنف الثاني حاجب رئيسي حاجب المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1411 الملحق ( تابع ) ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الموافق 21 مايو سنة 1991. أحمد هني

1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 10 ذي القعدة عام 1412 ه قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 11 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض مديري الاملاك الوطنية والحفظ العقاري والضرائب في الولاية سلطة تعيين الموظفين وتسييرهم. ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين واعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها، لاسيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها، لاسيما المادة 7 الفقرة (3) منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري، لاسيما المادة 8 الفقرة الاخيرة منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبناء على رأي المدير العام للوظيفة العمومية بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1991 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنح مديرو املاك الدولة والحفظ العقاري والضرائب في الولاية صلاحية التعيين والتسيير الاداري للموظفين الموضوعين تحت سلطتهم. المادة 2 : تستثنى من المادة الاولى اعلاه التعيينات في المناصب العليا لاملاك الدولة والحفظ العقاري والضرائب في الولاية، ما عدا رؤساء الاقسام، فيما يخص املاك الدولة، ومفوضي صناديق الايرادات وامناء صناديق الايرادات، فيما يخص الضرائب. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 11 ديسمبر سنة 1991 مراد مدلسي

10 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1991 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، المعدل والمتمم لاسيما المواد 61 و 67 و 137 منه وبناء على رأي اللجنة الوطنية للصفقات، أثناء جلستها المنعقدة في 11 ديسمبر سنة 1991، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الأرقام الاستدلالية المتعلقة بالأجور والمواد بالنسبة للفصل الثالث من سنة الاشهر الاشغال الكبرى التدفئة والترصيص يو 1311 1298 غشت 1991 1311 1298 سبتمبر 1991 1311 1298 2 ) معامل الربط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1991 ، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983 الاشغال الكبرى. … 1,812 الترصيص والتدفئة . …… 1,776 النجارة. . 1,799 الكهرباء…. .. 1,805 الدهن والزجاج …. ……. 1,816 للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1031 1991 ، المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار، والمستعملة المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1991 أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثالث من سنة 1991 : 1 (1) الأرقام الاستدلالية للأجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1991 . التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1330 1320 1306 1330 1320 1306 1330 1320 1306 ب - معامل « K » للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول أبريل سنة 1985، تطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار، ثلاث معاملات تتعلق بالتكاليف الاجتماعية : 1 - معامل التكاليف الاجتماعية «» المستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982.

1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 10 ذي القعدة عام 1412 ه 2 - معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985 3 - معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد 31 مارس سنة .1985 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1985 كما يلي : 1 المعامل - « K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول | يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982 ) . 0,5330 = K 2 المعامل « K » ) يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985 ) . 0,5677 = K 3 – المعامل « » ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد 31 مارس سنة 1985 ) . 0,5147 = K ج - الارقام الاستدلالية للمواد خلال الفصل الثالث السنة 1991 : البناء الرموز تعيين المنتوجات Acp لوجات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ar قضيب من الفولاذ المستدير للأسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل للإسمنت المسلح Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الأبيض Brc آجر مجوف Brp آجر ملان Bor حافة الرصيف Caf بلاط من الخزف Cail حجارة من النوع الخاص برص الطرق Cc بلاط من الاسمنت Cg بلاط الغرانيت Chc الجير المائي Cim الاسمنت CPA 325 Crp مربعات جبس Gr الحصى Hts إسمنت من نوع HTS Hou أجر السقف ( الوردي ) Pg لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز Pba رافدة من الاسمنت المسلح Moe محجر عادي Pl جبس Plt وطيدة خزفية Sa رمل البحر أو النهر Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الاسمنت Te قرميد Trs مشبك ملحم Tou خليط من كل نوع Tua أنبوب مسلح Tuf فليس ( تافسة ) معامل الربط يوليو 1991 غشت 1991 سبتمبر 1991 1,583 1.698 1.698 1.698 1,927 1.720 1.720 1.720 2,954 1.955 1.955 1.955 2,963 1.954 1.954 1.954 2,936 1.954 1.954 1.954 2,530 1.789 1.789 1.789 2,996 1.343 1.343 1.343

1,316 1,159 1.159 1.159 1,000 1.000 1.000 1.000 2,025 1.756 1.756 1.756 1,473 1.800 2.000 2.000 1,454 1.200 1.200 1.200 2,192 1.198 1.198 1.198 1,498 1.000 1.000 1.000 2,314 2.100 2.100 2.100 1,000 1.000 1.000 1.000 1,818 1.189 1.189 1.189 1,546 1.770 1.770 1.770 1,000 1.000 1.000 1.000 1,686 1.941 1.941 1.941 1,000 1.000 1.000 1.000 1,294 1.800 1.800 1.800 1,412 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,665 1.160 1.160 1.160 3,522 1.790 1.790 1.790 2,351 1.160 1.160 1.160 1,000 1.201 1.201 1.201 1,666 2.000 2.000 2.000 1,000 1.486 1.486 1.486 1,000 1.000 1.000 1.000

10 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1033 الترصيص الرموز تعيين المنتوجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Aer مسخن بالهواء Ado ملين نصف آلي Bai حوض حمام Baie حوض حمام من صفائح الصلب بالمينا Bru مشعل الغاز Bou منقد حريق Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Che سخنات الماء Cla سدادة منع الرجوع Cs مدور cut ماسورة من نحاس Cuv حوض إنقليزي كتلة واحدة عمودية Com عداد الماء Cli التبريد Cta محطة معالجة الهواء Grf مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخر Le مغاسل وأحواض المطبخ Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg معير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية ذات قفص مدور Rol حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Sup قاطع مائي متناوب Tac ماسورة من الكتان الصخري Tcp ماسورة من البوليفيلين Trf ماسورة ووصل من الزهر Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Vc مروحة دائرية Ve وعاء التوسع Vco التهوية ونقل الحرارة والتدفئة والتبريد معامل الربط يوليو 1991 | غشت 1991 سبتمبر 1991 3,562 1.914 1.914 1.914 2,449 1.981 1.981 1.981 1,123 . 1.000 1.000 1.000 1,159 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,368 1.260 1.260 1.260 5,344 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,065 1.712 1.712 1.712 1,666 2.951 2.951 2.951 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 2,409 1.826 1.826 1.826 3,551 3.116 3.116 3.116 1,943 1.653 1.653 1.653 1,598 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,471 1.000 1.000 1.000 1,340 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,730 1.582 1.582 1.582 2,775 3.117 3.117 3.117 2,830 1.611 1.611 1.611 1,053 1.000 1.000 1.000 1,327 1.000 1.000 1.000 3,069 1.000 1.000 1.000 1,884 1.977 1.977 1.977 1,767 1.500 1.500 1.500 1,592 1.500 1.500 1.500 1,374 1.000 1.000 1.000 1,532 1.452 1.452 1.452 1,978 1.745 1.745 1.745 2,141 2.779 2.779 2.779 1,981 1.781 1.781 1.781 1,250 1.000 1.000 1.000 7,136 1.310 1.310 1.310 1,366 1.000 1.000 1.000

1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الكهرباء 36 10 ذي القعدة عام 1412 الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط يوليو 1991 غشت 1991 | سبتمبر 1991 Bod علبة الاشتقاق 1,167 Cf سلك من النحاس 1,483 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 2,745 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 3,109 Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار 1,863 Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب 1,955 Cts كابل متوسط للتوتر الباطني 1,000 صندوق أسفل العمود الصاعد 1,000 Cop Cor صندوق التوزيع 1,111 Coe صندوق الطابق شباك الاشتقاق) 1,000 Can مشكاة عمودية 1,000 Dis فاصل تبايني ذو قطبين 30/10/30/10/(1) 1,110 Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب 1,532 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 1,131 غمد ( I.C.D) برتقالي 3,521 Ga He كوة عازلة من البلاستيك 1,000 IT قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع 1,000 Pr منشب التيار 10 ° “ “2 + ت للترصيع 1,160 Pla مصباح سقفي ذو حوض 1,702 Rf عاكس 1,560 Rg مسطرة صغيرة 1,224 Ste قاطع التيار الكهربائي 1,000 Tp ماسورة صلبة من البلاستيك 2,748 Tra مركز التحويل MT/BT / MT 1,618 1.294 1.294 1.294 3.150 3.150 3.150 2.043 2.043 2.043 2.249 2.249 2.249 3.076 3.076 3.076 1.080 1.080 1.080 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.844 1.844 1.844 1.000 1.000 1.000 1.934 1.934 1.934 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.222 1.222 1.222 1.879 1.879 1.879 1.372 1.372 1.372 4.471 4.471 4.471 4.438 4.438 4.438 1.367 1.367 1.367 1.373 1.373 1.373 1.883 1.883 1.883 1.000 1.000 1.000 1.663 1.663 1.663 1.422 1.422 1.422

10 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1035 النجارة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 2,551 Bo الخشب المعاكس من نوع أكومي 3,517 Brn الخشب الاحمر من الشمال 4,421 Cr رتاج 1,430 Pe لسان قفل ثابت 1,439 Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,812 عزل السوائل الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bio الزفت المؤكسد 1,449 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 1,397 Chs غطاء مرن سطحه من الالومنيوم 1,515 Fei لباد مشرب 3,440 Fli فلانكوت 1,000 Pvc Pvc 1,359 Pan ألواح من الفلين المكتل 1.557 Pol بوليستران 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 80 × 100 المعد للتغطية 1,526 Cutb Em كوتباك 1,528 Em مستحلب 1.000 يوليو 1991 | غشت 1991 سبتمبر 1991 1.562 1.562 1.562 1.117 1.117 1.117 1.850 1.850 1.850 1.233 1.233 1.233 3.162 3.162 3.162 1.174 1.174 1.174 يوليو 1991 | غشت 1991 سبتمبر 1991 1.648 1.648 1.648 1.207 1.207 1.207 1.385 1.385 1.385 1.169 1.169 1.169 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 يوليو 1991 | غشت 1991 سبتمبر 1991 1.102 1.102 1.102 1.313 1.313 1.313 1.254 1.254 1.254

1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 10 ذي القعدة عام 1412 الدهن والزجاج الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Chl مطاط مكلور 3,341 Ey دهان إيبوكسي 1,110 Gly دهان (غليسير وفتاليك) 4,685 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 1,000 Pea دهان مانع للصدأ 2,618 Peh دهان زيتي 3,149 Pev دهان فينيلك 5,157 Par دهان آريس 1,000 Psy دهان ستيرالين 1,000 Va زجاج مقوى 1,200 Vd زجاج سميك مضعف 1,016 Vgl زجاج خاص بالمرايا 1,000 Vv زجاج من النوع العادي 1,200 Vm زجاج مطرق 1,000 صناعة الرخام . الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Mf رخام فلفلة الأبيض 2,637 Pme مسحوق الرخام 1,852 1991 شت 1991 سبتمبر 1991 1.766 1.766 1.766 1.221 1.221 1.221 1.542 1.542 1.542 1.323 1.323 1.323 2.520 2.520 2.520 2.666 2.666 2.666 1.520 1.520 1.520 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.230 2.230 2.230 1.581 1.581 1.581 1.676 1.676 1.676 1.800 1.800 1.800 1.000 1.000 1.000 غشت 1991 سبتمبر 1991 1.642 1.642 1.642 1.000 1.000 1.000

10 ذي القعدة عام 1412 الرموز تعيين المنتوجات Al سبائك الألومينيوم Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ap رافدة صغيرة 140 (IP) Aty إستيلان Bc لولب وعقاف Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Ec الكترود وعصيات للتلحيم Fp حديد مسطح Got الغازوال المباع في البر Gri سياج مكلفن مضعف الطي Gril سياج منبه Grc شبكة مجرى المياه Lm صفائح سوقية Mv مطرح من صوف الزجاج Oxy أوكسجين Pn إطارات مطاطية Pm قضبان من حديد مجنبة تجارية Poi مسمار Sx سيبوريكس : Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل البري Τη لوح من صفائح مضلعة ( 40 ) Ta صفائح من صلب مكلفن Tal صفائح من صلب «لاف» Tsc أنبوب للمغالق مربع Tsr أنبوب للمغالق مدور Znl زنك مصفح

أنواع مختلفة معامل الربط 1991 1991 سبتمبر 1991 1,336 1.361 1.361 1..361 2,166 2.046 2.046 2.046 2,218 2.086 2.086 2.086 2,794 2.066 2,066 2.066 1,000 1.019 . 1.019 1.019 1,545 1.000 1.000 1.000 1,000 1.300 1.300 1.300 1,457 1.900 1.900 1.900 1,666 1.394 1.394 1.394 1,455 1.000 1.000 1.000 1,508 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 2,153 2.048 2.048 2.048 1,775 4.308 4.308 4.308 1,705 1.400 1.400 1.400 1,841 2.678 2.678 2.678 2,288 2.047 2.047 2.047 2,991 2.016 2.016 2.016 1,310 1.180 1.180 1.180 1,790 1.319 1.319 1.319 1,484 1.277 1.277 1.277 2,861 2.006 2.006 2.006 2,427 1.486 1.486 1.486 2,352 1.718 1.718 1.718 2,292 1.092 1.092 1.092 2,290 1.092 1.092 1.092 3,010 1.854 1.854 1.854

1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 10 ذي القعدة عام 1412 ه ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1991 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1,000 في يناير سنة 1983 هي التالية : 1 2 البناء أدخلت الرموز الاستدلالية الجديدة : Trs : شباك ملحم Tuf : فليس ( تافسة ) Crp : مربع الجبس Hou : تطيين الارضية Pba : رافدة من الاسمنت المسلح Tua : انبوب مسلح Plt : وطيدة Bor : حافة الرصيف 2 الترصيص - التدفئة والتبريد الرموز الاستدلالية الجديدة : Che : سخان الماء Bou : منفذ حريق Cla : سدادة بدون مدور 3 الدهن والزجاج الرموز الاستدلالية الجديدة : Par : دهان اريس Psy : دهان ستيرالين Vm : زجاج مسلح Mas : ملاط أو صمغ 4 عزل السوائل الرموز الاستدلالية الجديدة : Fli : فلانتكوت Pol : بولستيران 5 أشغال الطرق الرموز الاستدلالية الجديدة : Em : مستحلب 6 انواع مختلفة الرموز الاستدلالية الجديدة : Gril : سياج منبه Grc : شبكة مجرى الماء | قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1412 الموافق 24 فبراير سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق المادة 199 مكرر من قانون الجمارك. إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم ، لاسيما المادة 199 مكرر منه، وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، لاسيما المادة 49 مكرر منه، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لاسيما المادة 99 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلحق قائمة البضائع المعفاة من الحقوق والرسوم المنصوص عليها في المادة 199 مكرر من قانون الجمارك بهذا القرار. المادة 2 : لا يستفيد سكان الحدود، الا بأحكام المادة 199 مكرر، الفقرة “أ” منها. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1412 الموافق 24 فبراير سنة 1992. عن الوزير المنتدب للميزانية وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمر شوقي جبارة

10 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1039 قائمة البضائع المعفاة من الحقوق والرسوم المنصوص عليها في المادة 199 مكرر من قانون الجمارك الاجهزة الالكترونية

  • الاجهزة الكهرومنزلية بنادق الصيد وذخيرتها. مقررات مؤرخة في 22 شعبان و 4 و 24 شوال عام 1412 الموافق 26 فبراير و 7 و 27 ابريل سنة 1992، تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 22 شعبان عام 1412 الموافق 26 فبراير سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد حاج صالح بشير الساكن في وهران لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 ، والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، الذي سطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد علي مسوتر، الساكن في تيبازة لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 ، والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992، يعتمد مؤقتا السيد يوسف أوصالح الساكن في وهران لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976، والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام، الذي سطر خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 24 شوال عام 1412 الموافق 27 أبريل سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد عمرو آيت عمار، الساكن في بومرداس لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم | 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 ، والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه.. | بموجب مقرر مؤرخ في 24 شوال عام 1412 الموافق 27 أبريل سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد عزالدين نطار الساكن في عنابة لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976، والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، الذي سطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 24 شوال عام 1412 الموافق 27 أبريل سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد السعيد لعرك الساكن في الجزائر لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976، والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، الذي سطر خلال ممارسة مهامه. وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتلق بمنح رخصة للبحث عن الكلس في منطقة “مساعيد”. إن وزير الصناعة والمناجم
  • بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرخام
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والمتعلق باعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالهما،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية، المصنفة في الصنف الاول

1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 10 ذي القعدة عام 1412 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة للبحث عن الكلس على مساحة تقدر ب 40 هكتار، تقع في محيط تراب بلدية “ مساعيد “ دائرة العامرية ولاية عين تيموشنت . المادة 2 : وفقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 والملحق بالملف، فان محيط البحث، موضوع الطلب، يتكون من مضلع تتمثل رؤوسه (أ.ب. ج . د .ه.و) ، الاحداثيات الآتية حسب منظومة اسقاط “لومبير - ناحية الشمال” . س = 570 151 س 51620 س 1 د ص = 950 257 ص = 200 256 س = 100 152 س = 100 151 ب ه ص = 970 256 ص = 500 256 س = 150 152 س = 370 151 ج و ص = 370 256 ص = 000 257 المادة 3 : تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة البحث لمدة ثمانية عشر (18) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992 عبد النور كرمان قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة استغلال محجر الرخام في تارقة. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للرخام

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والمتعلق باعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالهما،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية التي تطبق لحساب الاتاوى الواجبة على استغلال المناجم ، والمحاجر يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة استغلال محجرة الرخام في تارقة، الواقعة باقليم بلدية المالح دائرة المالح، ولاية عين تيموشنت. المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحة الاستغلال موضوع الطلب من مضلع تحدد رؤوسه ) أ.ب . ج . د .ه.و.ز ) الاحداثيات الآتية بمنظومة لامبير الاسقاطية. س = 152.525 س = 152.300 1 ب ص = 243.910 = 243.325 ص

10 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1041 س = 152.240 س = 130 152 ج و ص = 242.950 ص = 244100 ص س = 151.380 س = 375 152 د ز ص = 243.040 ص = 125 244 س = 151.825 243.820 ص المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس عشرة سنة ( 15 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يحدد مبلغ الاتاوى الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال وفقا للاحكام المعمول بها، ولا سيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور .. أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992 عبد النور كرمان قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن مادة الكوارتز. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر 1991 سنة وبمقتضى المرسوم رقم 86-270 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1409 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للحصى، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والمتعلق باعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالهما، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة للبحث عن مادة الكوارتز على مساحة تقدر ب 70.000 م2، تقع في تراب بلدية سيدي داود، ولاية بومرداس. المادة 2 : وفقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، فإن حدود المساحة المرخص البحث فيها هي :

  • من الناحية الشمالية، محور الطريق الوطني رقم 24
  • من الناحية الغربية والجنوبية، حافة وادي العربة
  • من الناحية الشرقية، الطريق البلدي الذي يربط الطريق الوطني رقم 24 بالطريق الولائي رقم 18 .. المادة 3 : تمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة البحث لمدة سنتين ( 2 ) إبتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992 عبد النور كرمان قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الكلس في منطقة “ عين بصال “ . إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق

1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 10 ذي القعدة عام 1412 ه بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر 1991 سنة وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للرخام وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والمتعلق باعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالهما، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة للبحث عن الكلس في المحيط المسمى “ عين بصال “ وفي المادة 3 : تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة البحث لمدة عشرين شهرا ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992. عبد النور كرمان قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم للرخام بناحية جيجل. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع | الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 مساحة تقدر ب 56 هكتار، تقع في تراب بلدية سيدي صافي | المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر دائرة بني صاف، ولاية عين تيموشنت. المادة 2 : وفقا للمخطط الموضوع على مقياس 1991

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 5 1/5000 والملحق بالملف، فإن محيط البحث موضوع الطلب | شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن يتكون من مضلع تمثل رؤوسه (أ.ب. ج .د .ه.و.ز ) الاحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لامبير ناحية الشمال. 133.350 س س 132.750 س 1 ه ص 225.900 ص ص = 224.550 ص س = 133.900 س = 132.550 و 225.400 ص ص = 225.000 133.950 س س = 132.770 ج ز ص = 224.470 ص ص = 225.550 س = 133.700 د ص = 224.300 إنشاء المؤسسة الوطنية للرخام،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 . صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والمتعلق : باعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالهما،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة للبحث عن منجم للرخام على مساحة تقدر ب 6 هكتارات توجد ببلدية الشحنة، ولاية جيجل. المادة 2 : وفقا للمخطط المستخرج والموضوع على مقياس 1/5000 والملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع الطلب من مضلع رباعي، تمثل رؤوسه ( أ . ب . ج . د ) بالاحداثيات التالية، حسب منظومة لومبير ناحية الشمال.

10 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية س = 300 788 س 300 788 7س 1 ج ص = 460 375 ص = 310 375 س = 720 788 س 720 788 7 ب د 460 375 ص ص = 310 375 المادة 3 : تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة البحث لمدة ثمانية عشر شهرا ( 18 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992 عبد النور كرمان قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة استغلال الرخام في الكديات الحجر.

- إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالانشطة المنجمية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للرخام وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1043 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية التي تطبق لحساب الاتاوى الواجبة على استغلال المناجم ، والمحاجر يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة استغلال الرخام بالكديات الحجر الواقعة ببلدية جندل، دائرة عزابة، ولاية سكيكدة. المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بملف الطلب، يتكون محيط الاستغلال موضوع الطلب من مضلع رباعي ذي مساحة قدرها 10 هكتارات وتحدد رؤوسه (أ.ب. ج . د) الاحداثيات الآتية بمنظومة لامبير الاسقاطية. س = 880 900 01025 س 1 ج ص = 01750 ص ص = 374 401 س 901140 س ب د ص 01840 ص ص = 450 401 : المادة 3 : تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة . الاستغلال لمدة خمس عشرة سنة ( 15 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. i المادة 4 : يحدد مبلغ الاتاوى الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال وفقا للاحكام السارية المفعول، ولاسيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 . والمذكور أعلاه. صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والمتعلق | المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية بأنشطة البحث واستغلال المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني، | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 مارس سنة 1992. صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يحدد قائمة المواد المعدنية غير الحديدية من الصنف الاول عبد النور كرمان

1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 10 ذي القعدة عام 1412 ه قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 ابريل سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن البزولان في بلديتي العوانة والميلية (ولاية جيجل). إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المروسم رقم 83-441 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يونيو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة البحث عن معدن البزولان على مساحتين تقعان على التوالي في أراضي بلدية العوانة، دائرة العوانة وبلدية الميلية، دائرة الميلية في ولاية جيجل. المادة 2 : طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، فإن مساحات البحث موضوع الرخصة تحدد كالتالي : مساحة العوانة : تتكون من مضلع رؤوسه (أ.ب.ج.د) متمثل بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير ناحية الشمال : س = 501 755 60000 س 1 ج = 000 385 = 150 390 ص ص س = 501 755 س = 000 60 7س ب د ص = 000 387 ص = 000 385 ان الزوايا أ.ب - ج د وأ.د ) مستقيمة، بينما زاوية ب.ج، فانها تتكون من محور الطريق الوطني رقم 43.

  • مساحة الميلية : تتكون من مضلع رباعي تمثل رؤوسه (أ.ب.ج.د) بالاحداثيات التالية : حسب منظومة اسقاط لومبير ناحية الشمال : س 569 819 س 14000 س | 1 ج ص = 000 388 ص = 000 394 س = 000 814 س = 569 819 ب د ص = 000 388 ص = 000 394 المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات مدة 3 سنوات، إبتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل س 1992 عبد النور كرمان قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة البحث عن المعدن البزولان في بلديات وادي اميزور وتالة حمزة وتامريجت ولاية بجاية). إن وزير الصناعة والمناجم
  • بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 | المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991 ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-441 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يونيو سنة 1983 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات

10 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والاني واستغلالها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة البحث عن معدن البزولان على ثلاث مساحات، تقع في أراضي بلديات وادي أميزور، وتالة حمزة وتامريجت، المساحة (1) وإيلماثن (المساحة (2 (2) والقصر (المساحة (3)، في ولاية بجاية. المادة 2 : طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحات البحث، موضوع الطلب من مضلع مستقيم تكون زواياه محددة بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير ناحية الشمال : المساحة 1 : (أ.ب.ج.د). س = 000 710 س 696000س 1 ج ص = 200 379 ص = 000 369 = 000 710 س = 000 696 س ب د 369000 ص ص = 200 379 المساحة 2 : (أ.ب.ج.د.ه). = 000 683 س = 000 684 س 1 د = 000 372 ص = 000 376 ص = 000 680 س = 000 684 س ب ه 72000 ص ص = 000 374 س 680000 ج ص = 000 376 للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1045 المساحة 3 : (أ.ب.ج.د). س = 6691200 = 000 6689 1 ج ص = 000 376 ص = 000 379 س = 000 6689 = 000 691 س د ص 76000 ص ص = 000 379 المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات مدة ثلاث سنوات ( 3 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل 1992 عبد النور كرمان وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1412 الموافق 13 أبريل سنة 1992، يتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة ९ १ عين البيضاء “ (الكتل 125، 127 142 1 ، 122 ) 1 ( إن وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها

1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 10 ذي القعدة عام 1412

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق | بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة وبعد الاطلاع على الطلب، الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 10 مارس سنة 1992 ، تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة ९९ “ عين البيضاء “ (الكتل 125 ، 127ب، 142 1، 122 (1) تقدر مساحتها ب 25.357،24 كلم 2 الواقعة في تراب كل من ولايات قسنطينة، وأم البواقي، وباتنة، وخنشلة، وتبسة، وسوق أهراس، وقالمة المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار تحدد مساحة التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 20 ° 6 ‘ 35 ° 36 2 الحدود الجزائرية - التونسية ‘ 35 ° 36 3 الحدود الجزائرية - التونسية ′ 20 ° 35 4 ‘ 10 ° 8 ′ 20 ° 35 5 ‘ 10 ° 8 ′ 15 ° 35 6 ′ 00 ° 8 ′ 15 ° 35 7 ′ 00 ° 8 ‘ 10 ° 35 8 ′ 40 ° 7 ‘ 10 ° 35 9 ′ 40 ° 7 ′ 15 ° 35 10 ′ 05 ° 7 ′ 15 ° 35 11 ′ 05 ° 7 ′ 25 ° 35 12 ‘ 20 ° 6 ′ 25 ° 35 المادة 3 : يجب على مؤسسة سوناطراك ان تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية سوناطراك ، مدة سنتين (2) ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1412 الموافق 13 ابريل سنة 1992. نور الدين آيت الحسين وزارة النقل والمواصلات قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 ، يتمم ويعدل القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1988 والذي يحدد كيفيات التحليق فوق المناطق القفراء وشروطه. إن وزير النقل

10 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية بمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالخدمات الجوية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-57 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1388 الموافق 5 مارس سنة 1968 ، المعدل بالمرسوم رقم 70-44 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث مصلحة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-330 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب . الجزائري وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 والمتعلق بالتجهيزات الراديو كهربائية على متن الطائرات الجزائرية وتسليم شهادة الاستغلال وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 والذي يحدد كيفيات التحليق فوق المناطق القفراء وشروطه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه بفقرتين، تحرران كالتالي : يمكن الترخيص للطائرات غير المزودة بجهاز ارسال واستقبال من نوع التردد العالي بالتحليق فوق المناطق القفراء بشرط أن يلتزم قائد الطائرة كتابيا باسم المستغل، اذا للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1047 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991. مراد بلقج وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، صادر عن وزير الفلاحة، يعين السيد سعيد معمري ملحقا بديوان وزير الفلاحة. وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1412 الموافق 21 فبراير سنة 1992، يتضمن اعادة تصنيف بعض “ الطرق الولائية “ في ولاية. معسكر. إن وزير التجهيز والسكن والوزير المنتدب للجماعات المحلية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق اقتضت الضرورة ذلك، بدفع المصاريف المحتملة التي تنجم | بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لا سيما المادة 34 منه، عن البحث والانقاذ يجب أن يؤمن تحليق الرحلات غير التجارية فوق المناطق القفراء أو عبورها بتأمين خاص لدى هيئة جزائرية المادة 2 : تعدل أحكام المادة 13 من القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه، كالتالي : “ المادة 13 : يمكن أن تسلم رخص خاصة ذات طابع مؤقت أو دائم بمقرر من وزير النقل قصد التقليل من حصة المواد الضرورية للحياة، بل وامكانية الغائها. لا يمنح أي استثناء مخالف فيما يخص تجهيزات الانقاذ “ . وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المتمم، والمتعلق باجراء تصنيف الطرق، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم

1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 10 ذي القعدة عام 1412 وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 28 رجب عام 1403 الموافق 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية واعادة تصنيفها

  • وبمقتضى المداولة المؤرخة في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 مايو سنة 1990 للمجلس التنفيذي لولاية معسكر طبقا لأحكام القانون رقم 89-18 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية الولائية وبمقتضى الرسالة المؤرخة في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 لمدير الهياكل الأساسية والتجهيز في ولاية معسكر يقرران ما يلي : المادة الأولى : يعاد تصنيف أجزاء الطرق المذكورة في المادة 2 أدناه، المرتبة سابقا في صنف الطرق الولائية، وترتب في صنف الطرق البلدية. المادة 2 : تحدد أجزاء الطرق المعنية كما يأتي : 1 ) قطعة الطريق البالغ طولها 800, 1 كلم من الطريق الولائي رقم 124 والذي تقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 12 ونقطته الكيلومترية النهائية في خلوية. 2 ) قطعة الطريق البالغ طولها 504, 0 كلم من الطريق الولائي رقم 124 والذي تقع نقطته الكيلومترية الأصلية في غريس ونقطته الكيلومترية النهائية في محطة السكة الحديدية. 3 ) قطعة الطريق البالغ طولها 754, 0 كلم من الطريق الولائي رقم 214 والذي تقع نقطته الكيلومترية الأصلية في سيق ونقطته الكيلومترية النهائية في محطة السكة الحديدية. 4 ) قطعة الطريق البالغ طولها 4 كلم من الطريق الولائي رقم 22 الذي تقع نقطته الكيلومترية الأصلية بمقتدوس ( ن ك 10 + 446 ) ونقطته الكيلومترية النهائية عند حدود ولاية مستغانم ( ن ك 14 + 446 ) والنقطة الكيلومترية الأصلية للطريق الولائي الحالي رقم 22 يبقى بدون تغيير أما نقطته الكيلومترية النهائية فهي ( ن ك 10 + 446 ( . 5 ) قطعة الطريق البالغ طولها 0,780 كلم من الطريق الولائي رقم 43 “ 1 “ والذي تقع نقطته الكيلومترية الأصلية في معسكر ونقطته الكيلومترية النهائية في محطة السكة الحديدية. 6 ) قطعة الطريق البالغ طولها 265, 2 كلم من الطريق الولائي رقم 43 “ 1 “ والذي تقع نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق رقم 43 بالنقطة الكيلومترية النهائية في | القرط. 7 ) قطعة الطريق البالغ طولها 650, 4 كلم من الطريق الولائي رقم 56 الذي تقع نقطته الكيلومترية الأصلية في ( ن ك 11 + 000 ) ونقطته الكيلومترية النهائية في لويزات ( ن ك 15 + 650 ) 8 ) قطعة الطريق البالغ طولها 12 كلم من الطريق الولائي رقم 52 والذي تقع نقطته الكيلومترية الأصلية عند ( ن ك 2 + 400 ) الحالية ونقطته الكيلومترية النهائية عند حدود ولاية وهران. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1412 الموافق 21 فبراير سنة 1992. وزير التجهيز والسكن الوزير المنتدب للجماعات المحلية مصطفى حراثي عبد المجيد تبون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1412 الموافق 21 فبراير سنة 1992 يتضمن تصنيف بعض “ الطرق البلدية “ في صنف ९९ الطرق الولائية “ في ولاية معسكر. إن وزير التجهيز والسكن والوزير المنتدب للجماعات المحلية
  • بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لا سيما المادة 34 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المتمم، والمتعلق باجراء تصنيف الطرق،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ | في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

10 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1049 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 28 رجب عام 1403 الموافق 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية واعادة تصنيفها، وبمقتضى المداولة المؤرخة في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 مايو سنة 1990 للمجلس التنفيذي لولاية معسكر طبقا لأحكام القانون رقم 89-18 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تأجيل الانتخابات التجديد المجالس الشعبية الولائية

  • وبمقتضى الرسالة المؤرخة في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 لمدير الهياكل الأساسية والتجهيز في ولاية معسكر يقرران ما يلي : المادة الأولى : يعاد تصنيف اجراء الطرق المرتبة سابقا “ كطرق بلدية “ في صنف ९९ الطرق الولائية وو وتخصص بالترقيم الجديد طبقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد أجزاء الطرق المعنية كما يأتي : تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 45, 4 كلم بمحاشاة الويزات، وترقم “ كطريق ولائي “ يحمل رقم 58. نقطته الكيلومترية الاصلية هي النقطة الكيلومترية الحالية ( ن ك 0 + 000 ) للطريق الولائي رقم 58 الموجود | سابقا ونقطته الكيلومترية النهائية هي النقطة الكيلومترية النهائية للطريق الولائي رقم 58. تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 350, 13 كلم والتي تربط طريق بركة الماء بالطريق الولائي رقم 41 ، وترقم كطريق ولائي يحمل رقم 92. نقطته الكيلومترية الاصلية هي النقطة الكيلومترية الحالية ن ك 0 + 000 والتي تقع على الطريق الولائي رقم 30 ونقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 41 ( ن ك 15 + 750 ) المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1412 الموافق 21 فبراير سنة 1992. وزير التجهيز والسكن الوزير المنتدب للجماعات المحلية مصطفى حراثي عبد المجيد تبون وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991، يتضمن تحديد مشتملات هياكل مراكز اعلام الشبيبة وتنشيطها. ان وزيرة الشبيبة والرياضة ووزير الاقتصاد والوزير المنتدب للجماعات المحلية بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق. بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 64-357 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 والذي توضع بموجبه فنادق الشبيبة ودور الشباب والبيوت القروية تحت سلطة وزير الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشباب في الولاية وعملها،

1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 10 ذي القعدة عام 1412 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. والذي يحول ملحقات المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها الى مراكز لاعلام الشبيبة وتنشيطها، لاسيما المادة 29 منه حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يقررون ما يلي : عن وزيرة الشبيبة عن وزير الاقتصاد المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تحدد مشتملات مراكز اعلام الشبيبة وتنشيطها وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يعد ممثل المركز المعني وممثل مصلحة الاعلام الوطنية في الولاية المعنية حالة الاماكن ويتوليان حضوريا جرد الممتلكات العقارية والمنقولة لكل مركز اعلام الشبيبة وتنشيطها في محضر. الملحق مشتملات هياكل مراكز والرياضة. مدير الديوان مدير الديوان الياس ويبراهيم الطيب بوزيد الوزير المنتدب للجماعات المحلية عبد المجيد تبون اعلام الشبيبة وتنشيطها مشتملات الهياكل الولايات تسمية المؤسسة العنوان 01 - ادرار 01 – 1 دار الشباب بيت الشباب بأدرار حي أولاد علي - أدرار 01-2 دار الشباب تيميمون 01-3 دار الشباب أوقروت 02 - الشلف 02 – 1 دار الشباب حي بن سونة 02 – 2 دار الشباب حي النصر 02-3 دار الشباب حي لاله عودة 02-4 دار الشباب الاخوة عباد 02-5 دار الشباب حي البدر 02-6 دار الشباب وادي الفضة 02-7 دار الشباب الكريمية 02-8 دار الشباب الشطية 02-9 دار الشباب تنس 02-10 دار الشباب بوقادير 02-11 دار الشباب الشلف 02-12 المركز الثقافي الشيخ العربي 02 – 13 القاعة المتعددة النشاطات 02-14 القاعة المتعددة النشاطات تيميمون أوقروت حي بن سونة - الشلف حي النصر الناحية الثالثة - الشلف حي لاله عودة - الشلف - طريق سنجاس - الشلف حي البدر - الشلف شارع أول نوفمبر - وادي الفضة الكريمية الشطية طريق شرشال - تنس بوقادير طريق الجزائر - الشلف التبسي الشلف القرية الاشتراكية الفلاحية - بوزغاية القرية الاشتراكية الفلاحية - بوحالو

10 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1051 الملحق الولايات تسمية المؤسسة 03 - الاغواط 03 – 1 دار الشباب الامير خالد 03-2 دار الشباب قصر الحيران 03-3 دار الشباب أحمد حاكمي 03-4 دار الشباب الجديدة 03-5 القاعة المتعددة النشاطات 03-6 القاعة المتعددة النشاطات 03-7 القاعة المتعددة النشاطات 04 أم البواقي 04 – 1 دار الشباب الجديدة 04-2 دار الشباب عين البيضاء 04-3 دار الشباب عين مليلة 04-4 دار الشباب عين الفكرون 04-5 دار الشباب عين مليلة (تابع) مشتملات الهياكل العنوان شارع الأمير عبد القادر - الاغواط قصر الحيران شارع المسالخ - أفلو حي ماموراح - الاغواط القرية الاشتراكية الفلاحية - رق / تاونزة القرية الاشتراكية الفلاحية - وادي الطويل القرية الرعوية - بن نانة حي 700 سكن – أم البواقي حي المقاومين - عين البيضاء حي أول ماي – عين مليلة عين الفكرون شارع سويقي خالد عين مليلة 04-6 دار الشباب سعيدي جماعي عين البيضاء 04-7 دار الشباب مولود فرعون 04-8 دار الشباب مسكيانة 04-9 المركز الثقافي عين البيضاء 04-10 المركز الثقافي عين كرشة 04 – 11 بيت الشباب 05 - باتنة 05 – 1 دار الشباب سعيدي رشيد 05 – 2 دار الشباب تريكي 05-3 دار الشباب محمد عبيدي 05-4 دار الشباب الاخوة نوي 05-5 دار الشباب عين توتة 05-6 دار الشباب بريكة 05 – 7 دار الشباب نقاوس 05-8- دار الشباب رأس العيون 05-9 دار الشباب مروانة 05-10 دار الشباب عين شدي 05-11 دار الشباب واد الماء 05-12 دار الشباب سريانة 05-13 دار الشباب شمرة 05 – 14 دار الشباب أريش 05-15 القاعة المتعددة النشاطات 05-16 القاعة المتعددة النشاطات 05-17 القاعة المتعددة النشاطات 05-18 القاعة المتعددة النشاطات شارع مولود فرعون – عين البيضاء مسكانية - صندوق بريدي رقم 153 عين البيضاء عين كرشة سابقا قاعدة الحياة بيتانس - ام البواقي طريق المسالخ - باتنة بو عقال الثالث - باتنة حي النصر - باتنة حي كشيدة - باتنة عين توتة بريكة نقاوس رأس العيون طريق باتنة - مروانة عين شدي وادي الماء سريانة شمرة شارع بن بولعيد - أريس القرية الاشتركية الفلاحية - سفيان القرية الاشتراكية الفلاحية - ذراع القبور - سريانة القرية الاشتراكية الفلاحية - مدوكال القرية الاشتراكية الفلاحية - ذراع بولطيف - عين ياقوت

1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق (تابع) 36 10 ذي القعدة عام 1412 مشتملات الهياكل الولايات تسمية المؤسسة 06 - بجاية 06 – 1 دار الشباب الاخوة سوماري 06-2 دار الشباب المشتلة 06-3 دار الشباب حريش محند 06-4 دار الشباب عيوز سليمان 06-5 دار الشباب خراطة 06-6 دار الشباب بجاية 06-7 دار الشباب أميزور 06-8 دار الشباب حاجي محمد أعراب 06-9 دار الشباب أحمد العربي 06-10 دار الشباب حميمي ناصر 06-11 دار الشباب الجديدة 06-12 المركز الثقافي ايغزر أمقران 07 - بسكرة 07 – 1 دار الشباب الامير عبد القادر 07 – 2 دار الشباب نجار محمد الطاهر 07-3 دار الشباب حدي الطيب 07 – 4 دار الشباب عبداوي 07-5 دار الشباب طولقة 07-6 دار الشباب أولاد جلال 07-7 دار الشباب عباس عبد الكريم 07-8 دار الشباب سطر الملوك 07-9 المركز الثقافي زريبة الوادي 07-10 المركز الثقافي خنقة سيدي ناجي 08 - بشار 08 – 1 دار الشباب البرقة 08-2 دار الشباب دبدابة 08-3 دار الشباب بني ونيف 08-4 دار الشباب بشار الجديد 08 – 5 دار الشباب تاغيت 08-6 دار الشباب تبلبالة 08 – 7 دار الشباب العبادلة 08 – 8 دار الشباب القنادسة / بيت الشباب 08-9 بيت الشباب العنوان حي الاخوة سوماري - بجاية 4 طريق الجزائر - بجاية رأس أوقاس درقينة خراطة بجاية أميزور تيمزريت سيدي عيش أقبو أقبو أغزار امقران اوز لاقن 10 شارع الامير عبد القادر - بسكرة حي بني مره بسكرة حي بسكرة القديمة - بسكرة القرية السوداء - القنطرة رأس سوطة - طولقة أولاد جلال مشونش سطر الملوك - بسكرة زريبة الوادي خنقة سيدي ناجي شارع الرائد شريف جهري البرقة - بشار شارع بيلي عبد القادر دبدابة - بشار بني ونيف حي زريغات بشار الجديد - بشار تاغيت الوسط - تاغيت تبلبالة الوسط - تابلبالة ساحة المسجد - العبادلة شارع الزبير بوجمعة - القنادسة الحي الرياضي - بشار

10 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1053 الملحق (تابع) الولايات تسمية المؤسسة 09 – 1 دار الشباب كريتلي 09 - البليدة 09-2 دار الشباب بن بولعيد 09-3 دار الشباب الاربعاء 09 – 4 دار الشباب بوقرة 09-5 دار الشباب وادي العلايق 09-6 دار الشباب تسالة المرجة 09 – 7 دار الشباب وادي الثنية 09-8 دار الشباب تامسقيدة 09-9 دار الشباب ديلمي فاطمة 09-10 دار الشباب بوفاريك 09-11 القاعة المتعددة الرياضات 09-12 القاعة المتعددة الرياضات 09-13 القاعة المتعددة الرياضات 10 البويرة 10 – 1 دار الشباب عين بسام 10-2 دار الشباب عيادي مسعود 10-3 دار الشباب شعيبي رابح 10-4 دار الشباب مشد الله 10 – 5 بيت الشباب 10 – 6 بيت الشباب 10-7 القاعة المتعددة النشاطات 10-8 القاعة المتعددة النشاطات 10-9 القاعة المتعددة النشاطات 10-10 القاعة المتعددة النشاطات 10-11 القاعة المتعددة النشاطات 10 – 12 القاعة المتعددة النشاطات 11 – 1 دار الشباب سرسوف 11 - تامنغست 11 – 2 بيت الشباب مشتملات الهياكل العنوان 39 شارع كريتلي مختار - البليدة حي 100 سكن مركز بن بولعيد - البليدة طريق الملعب - الاربعاء - طريق الاربعاء - بوفرة طريق الجزائر - وادي العلايق القرية الاشتراكية الفلاحية - تسالة المرجة القرية الاشتراكية الفلاحية - وادي الثنية الشفة القرية الاشتراكية الفلاحية – تامسقيدة بني شوقران موزاية شارع أول نوفمبر - العفرون حي الصومام (سابقا) 400 مسكن) - بوفاريك شارع عليلي - العفرون الاربعاء أحمد بازيز نهج كريتلي مختار - البليدة شارع مطاري مختار - عين بسام الاخضرية الاخضرية مشد الله شارع بن عبد الله - البويرة شارع الدائرة - الاخضرية القرية الاشتراكية الفلاحية القلتة الزرقاء القرية الاشتراكية الفلاحية - عباس بوجانن القرية الاشتراكية الفلاحية - السعيد عبيد القرية الاشتراكية الفلاحية - عين العلوي القرية الاشتراكية الفلاحية - الماجن القرية الاشتراكية الفلاحية - رأس البويرة نهج 5 جويلية - تامنغست الهقار سابقا حي تهاقلت تهاقرت – تامنغست

1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق (تابع) 36 10 ذي القعدة عام 1412 مشتملات الهياكل الولايات تسمية المؤسسة 12 - تبسة 12-1 - دار الشباب الجديدة 12-2 - دار الشباب هواري بومدين 12 – 3 – دار الشباب الونزة 12-4 - دار الشباب العوينات 12-5 - دار الشباب الكويف 12-6 - دار الشباب الونزة 12 – 7 – دار الشباب بئر العاتر 12-8 - دار الشباب الشريعة 9-12 بيت الشباب 12-10 - القاعة المتعددة النشاطات 12-11 - القاعة المتعددة النشاطات 12-12 - القاعة المتعددة النشاطات 13 - تلمسان 13 1 13 القاعة المتعددة النشاطات 13-2 - القاعة المتعددة النشاطات 13 – 3 - القاعة المتعددة النشاطات 13 – 4 – القاعة المتعددة النشاطات 13 – 5 - القاعة المتعددة النشاطات 13 – 6 – القاعة المتعددة النشاطات 13-7 - القاعة المتعددة النشاطات 13 – 8 - القاعة المتعددة النشاطات 13 – 9 – القاعة المتعددة النشاطات 13-10 - القاعة المتعددة النشاطات . 13 – 11 - القاعة المتعددة النشاطات 13-12 - القاعة المتعددة النشاطات 13-13 - القاعة المتعددة النشاطات 13-14 - القاعة المتعددة النشاطات 13-15 - القاعة المتعددة النشاطات 13 – 16 – القاعة المتعددة النشاطات 13-17 - دار الشباب العقيد لطفي 13-18 - دار الشباب مرسى بن مهيدي العنوان الطريق الستراتيجي - تبسة الطريق الاستراتيجي - تبسة البيض الجديد - الونزة طريق الونزة - العوينات الكويف حي 6 مايو - الونزة حي 150 مسكن طريق الشريعة - بئر العاتر الشريعة سابقا قاعدة حياة طريق قسنطينة - تبسة القرية الاشتراكية الفلاحية - صفصاف الوسره القرية الاشتراكية الفلاحية - الماء الأبيض القرية الاشتراكية الفلاحية - الحويجبات القرية الاشتراكية الفلاحية - شلايدة عمير القرية الاشتراكية الفلاحية - عجايجة جبالة القرية الاشتراكية الفلاحية - دار بن تاتة الغزوات القرية الاشتراكية الفلاحية - بخاتة مغنية القرية الاشتراكية الفلاحية - سلام باب العسة القرية الاشتراكية الفلاحية - تاقمة عين فزة القرية الاشتراكية الفلاحية - غنايمة عميار القرية الاشتراكية الفلاحية - سيدي سنوسي الغور القرية الاشتراكية الفلاحية - مزاورو السواحلية القرية الاشتراكية الفلاحية - برج عريمة بن ورسوس القرية الاشتراكية الفلاحية - أولاد قادة حناية القرية الاشتراكية الفلاحية - العقيد عباس - مغنية القرية الاشتراكية الفلاحية - مسايندة - مغنية القرية الاشتراكية الفلاحية - سادنية عين تالوت القرية الاشتراكية الفلاحية - مفتاحية فلاوسن القرية الاشتراكية الفلاحية - سيد بونوار الرمشي حي حابري قباسة - تلمسان مرسى بن مهيدي

10 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1055 الملحق (تابع) مشتملات الولايات تسمية المؤسسة 13 - تلمسان ( تابع ) 13-19 - دار الشباب الحناية 13-20 - دار الشباب سبدو 13 21 - دار الشباب صبرة 13-22 - دار الشباب سيدي شاكر 13-23 - دار الشباب بن سكران 13-24 - دار الشباب عيدوني محمد 13-25 - دار الشباب متشكانة 13-26 - دار الشباب ندرومة 13-27 - دار الشباب عين حوت 13-28 - دار الشباب الرمشي 29-13 القاعة المتعددة النشاطات 30-13 القاعة المتعددة النشاطات 13-31 القاعة المتعددة النشاطات 13-32 - القاعة المتعددة النشاطات 13 – 33 – القاعة المعددة النشاطات 13-34 - المركز الثقافي ترني بني هديل 13-35 - المركز الثقافي بني مستر 14 تيارت 14 1 - دار الشباب المركز 2-14 دار الشباب الشمال 14-3 - دار الشباب الجنوب 14 14 4 - دار الشباب بلفدان بوزيان 14 5 - دار الشباب معاشو أحمد 14-6 - دار الشباب قصر الشلالة 14 7 14 دار الشباب مفدي زكرياء 14-8 - دار الشباب مشرع الصفاء 14 – 9 – دار الشباب الرحوية 10-14 المركز الثقافي - قصر الشلالة 11-14 المركز الثقافي زمالة الامير عبد القادر 12-14 المركز الثقافي مهدية 14-13 - المركز الثقافي شحيمة 14-14 - المركز الثقافي عين الحديد 14-15 - المركز الثقافي سرقين 14-16 - المركز الثقافي الرشايقة الهياكل العنوان نهج الحرية - الحناية طريق العريقة - سبدو صبرة حي سيدي شاكر - تلمسان طريق الزيتونة - بن سكران السواحلية شارع حمصلي صالح - تلمسان طريق الشهداء الخمسة - ندرومة شتوان الرمشي شارع بلخاتر محمد القرية الاشتراكية الفلاحية - عين النحالة القرية الاشتراكية الفلاحية – ماقورة - البواهي القرية الاشتراكية الفلاحية - شبيكية - مغنية القرية الاشتراكية الفلاحية - خوريبة - ندرومة. القرية الاشتراكية الفلاحية - سيدي العربي – صبرة ترني بني هديل بني مستر شارع أول نوفمبر - تيارت حي الاخوة بن الصغير - تيارت شارع عميري، سابقا حي روسو - تيارت السوقر السوقر طريق تيارت - قصر الشلالة فرندة مشرع الصفاء الشارع الكبير - الرحوية قصر الشلالة زماله الامير عبد القادر مهدية شحيمة عين الحديد سرقين الرشايقة

1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق (تابع) 36 10 ذي القعدة عام 1412 مشتملات الهياكل الولايات تسمية المؤسسة 14 - تيارت ( تابع ) 14-17 - المركز الثقافي السبت 14-18 - المركز الثقاقي ملاكو 14 – 19 - المركز الثقافي جيلالي بن عمار 14-20 - المركز الثقافي الناظورة 14-21 - المركز الثقافي سي عبد الغني 14-22 - القاعة المتعددة النشاطات 14-23 - القاعة المتعددة النشاطات 15 - تيزي وزو 15 – 1 – دار الشباب شريف بوسعد 15-2 - دار الشباب بوسراك فاطمة 15-3 - دار الشباب بوخالفة 15-4 - دار الشباب خوجة أحمد 15-5 - دار الشباب تبارورت علي 15-6 - دار الشباب شلام محمد 15 – 7 – دار الشباب عين الحمام 15-8 - دار الشباب ذراع الميزان 15 – 9 – دار الشباب مزري محمد 15-10 - دار الشباب بني يني 15 * 15-11 - دار الشباب مشتراس 15-12 - دار الشباب الاربعاء نايت ايراثن 15-13 - دار الشباب أزفون 14-15 بيت الشباب 15-15 بيت الشباب 16 - الجزائر 16 – 1 - دار الشباب محمد بوراس 16-2 - دار الشباب برج الكيفان 16-3 - دار الشباب المرادية 16-4 - دار الشباب القبة 1 16-5 - دار الشباب القبة 2 16-6 - دار الشباب باش جراح 16 – 7 – دار الشباب بئر خادم 16-8 - بيت الشباب العنوان السبت ملاكو جيلالي بن عمار الناظورة سي عبد الغني القرية الفلاحية الاشتراكية سيدي حسني القرية الاشتراكية الفلاحية فيلاوسن - سي عبد الغني طريق المحجرة - تيزي وزو شارع حرشاوي صالح - تيزي وزو بوخالفة طريق الملعب - ذراع بن خدة تيقزيرت على البحر بوزقان مركز عين الحمام ذراع الميزان عزازقة بني يني مشتراس الاربعاء نايت ايراثن أزفون شارع بوليلة عمار تيزي وزو تلاقيلاف بوغني 12 شارع محمد بوجحات - الجزائر 37 شارع العربي التبسي - برج الكيفان 2 شارع أيت ايدير أرزقي - المرادية حي الارض النبيلة – القبة 47 شارع الاخوة عبد السلامي – القبة حي الكاليتوس – باش جراح 11 شارع عزام مهدي - بئر خادم 213 شارع حسيبة بن بوعلي - حسين داي

10 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق (تابع) مشتملات الولايات تسمية المؤسسة 17 - الجلفة 17-1 دار الشباب عين وسارة 17-2 - دار الشباب الشروق 17 – 3 – دار الشباب مسعد 17 4 - دار الشباب حاسي بحبح 17-5 - دار الشباب زعفران 17-6 - دار الشباب المشتلة 18 - جيجل 18 – 1 – دار الشباب تكسانة 18-2 - دار الشباب الميلية 18-3 - دار الشباب الطاهير 18-4 - القاعة المتعددة النشاطات 18-5 - القاعة المتعددة النشاطات 18-6 - القاعة المتعددة النشاطات 18 – 7 – القاعة المتعددة النشاطات 18-8 - القاعة المتعددة النشاطات 9-18 بيت الشباب 18-10 - دار الشباب جيجل 19 - سطيف 1 19 1 19 دار الشباب عباس مسعود 19-2 - دار الشباب مولود فرعون 19 – 3 - دار الشباب المعدومين الخمس 19-4 - دار الشباب شخشوخ زيتوني 19-5 - دار الشباب حسن غجاتي 19-6 - دار الشباب سعيد بوكريسة 19 – 7 – دار الشباب إدريس أحمد 19-8 - دار الشباب بلهوشات 19 – 9 – دار الشباب بني ورتيلان 19-10 - دار الشباب بوطيب دوادي 19-11 - دار الشباب البشير الابراهيمي 19-12 - دار الشباب الاخوة عوفي 19-13 - دار الشباب عمار محمد 19 – 14 - دار الشباب فرجيوة حواس 19 – 15 - دار الشباب خباش عبد الله 19-16 - دار الشباب بيضاء برج 19-17 - دار الشباب عين الكبيرة الجزائرية / العدد 36 1057 الهياكل العنوان عين وسارة البيرين طريق بوسعادة مسعد حاسي بحبح زعفران حي مشتلة الجلفة وسط المدنية - تكسانة شارع القل - الميلية حي زاموش - الطاهير القرية الاشتراكية الفلاحية - العنصر Σ القرية الاشتراكية الفلاحية - بني أحمد قاوس القرية الاشتراكية الفلاحية - بلغيموز - العنصر القرية الاشتراكية الفلاحية - القنار القرية الاشتراكية الفلاحية - بودحق الشقفة الطاهير جيجل شارع دهيل صالح ص. ب. 279 - سطيف عين أرنات ضاحية البساتين - سطيف حي طانجة - سطيف حي الهواء الجميل - سطيف شارع حفياد محمد سطيف بوقاعة قنزات بني ورتيلان عين أزال عين أولمان ص. ب. رقم 39 - العلمة بني فضة جميلة صالح باي بيضاء برج عين الكبيرة.

1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق (تابع) 36 10 ذي القعدة عام 1412 مشتملات الهياكل الولايات تسمية المؤسسة 19 - سطيف ( تابع ) 19-18 - القاعة المتعددة النشاطات 19-19 القاعة المتعددة النشاطات 20-19 القاعة المتعددة النشاطات 19 21 - القاعة المتعددة النشاطات 19-22 - القاعة المتعددة النشاطات 19-23 - القاعة المتعددة النشاطات 19-24 - القاعة المتعددة النشاطات 19-25 - القاعة المتعددة النشاطات 19-26 - القاعة المتعددة النشاطات 19 – 27 - القاعة المتعددة النشاطات 19-28 - القاعة المتعددة النشاطات 19-29 - مركز الهواء الطلق 19-30 - دار الشباب 5 جويلية 19-31 - دار الشباب ماوكلان 19-32 - دار الشباب بني وسين 19-33 - دار الشباب بوعنداس 20 - سعيدة 1 20 1 20 دار الشباب عبان رمضان 20-2 - دار الشباب 24 أبريل 20-3 - دار الشباب رباحية 20-4 - دار الشباب داود 20-5 - دار الشباب سعيدة 20-6 - دار الشباب سيدي بوبكر 20-7 - دار الشباب مولاي العربي 20-8 - دار الشباب بالول 21 - سكيكدة 21 – 1 دار الشباب للبنات 21-2 دار الشباب محمد ناموس 21-3 دار الشباب الاخوة ساكر 21-4 دار الشباب صالح بوالشعور 21-5 دار الشباب القل 21 – 6 دار الشباب عزابة 21 – 7 دار الشباب الحروش 21-8 القاعة المتعددة النشاطات 21-9 القاعة المتعددة النشاطات 21-10 القاعة المتعددة النشاطات 21-11 القاعة المتعددة النشاطات 21-12 القاعة المتعددة النشاطات العنوان القرية الاشتراكية الفلاحية - أولاد عدوان القرية الاشتراكية الفلاحية - صلاح حموشي الملة القرية الاشتراكية الفلاحية - رأس الماء القرية الاشتراكية الفلاحية - حمام السخونة القرية الاشتراكية الفلاحية - بئر البيوض - قجال القرية الاشتراكية الفلاحية - قلال القرية الاشتراكية الفلاحية - بني عزيز القرية الاشتراكية الفلاحية - الولجة القرية الاشتراكية الفلاحية - قصر الابطال القرية الاشتراكية الفلاحية - عين الروى القرية الاشتراكية الفلاحية - عين الطريق جميلة حمام قرقور ماوكلان عين الخضراء - بني وسين سابقا مكتبة بلدية بوعنداس 27 نهج عبان رمضان - سعيدة شارع بسيف أحمد رقم 33 سعيدة رباحية أولاد خالد سعيدة حي آيت ميمون جعفر - سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة 7 شارع محمد دخيلي – سكيكدة حي ناموس – سكيكدة حي الاخوة ساكر – سكيكدة صالح بالشعور القل عزابة الحروش القرية الاشتراكية الفلاحية - تلازة - القل القرية الاشتراكية الفلاحية - قرباز - جندل القرية الاشتراكية الفلاحية - عين الشرشار القرية الاشتراكية الفلاحية - بني ولبان القرية الاشتراكية الفلاحية - مجاز الدشيش

10 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق (تابع) مشتملات الولايات تسمية المؤسسة 22 - سيدي بلعباس | 22-1 دار الشباب المقتة 22-2 دار الشباب عديم فتيحة 22-3 دار الشباب تلاغ 22-4 دار الشباب رأس الماء 22-5 المركز الثقافي سيدي لحسن 22-6 المركز الثقفي سيدي حمدوش 22-7 القاعة المتعددة النشاطات 22-8 القاعة المتعددة النشاطات 22 – 9 بيت الشباب 22-10 المركز الثقافي بن باديس 22-11 المركز الثقافي بوخنفيس 22-12 المركز الثقافي الضاية 22-13 المركز الثقافي عين البرد 22-14 المركز الثقافي تلاغ 22-15 المركز الثقافي مرحوم 23 - عنابة 23 – 1 دار الشباب ساولي عبد القادر 23-2 دار الشباب خالد نور الدين 23-3 دار الشباب سيدي سالم 24 - قالمة 24 – 1 دار الشباب عبان رمضان 24-2 دار الشباب قالمة 24-3 القاعدة المتعددة النشاطات 24-4 النصب التذكاري لقالمة 24-5 دار الشباب حمام ادباغ 25 - قسنطينة 25 – 1 دار الشباب المساطح 25-2 دار الشباب الخروب 25-3 دار الشباب أحمد سعدي 25-4 دار الشباب الامير عبد القادر 25-5 القاعة المتعددة النشاطات بوجريو الجزائرية / العدد 36 1059 الهياكل العنوان شارع المقتة سيدي بلعباس حي عديم فتيحة – سيدي بلعباس شارع العقيد عميروش - تلاغ رأس الماء سيدي لحسن سيدي حمدوش القرية الاشتراكية الفلاحة - بلالة مزاورو شارع البحرية - سيدي بلعباس إبن باديس بوخنفيس الضاية عين البرد تلاغ مرحوم 11 نهج ساولي عبد القادر - عنابة حي بني محافر - عنابة حي سيدي سالم - البوني شارع عبان رمضان - قالمة طريق عين العربي قالمة القرية الفلاحية الاشتراكية - قصر العازب - عين الرقادة قالمة حمام ادباغ حي المساطح – قسنطينة حي السوق – الخروب حي فيلالي - قسنطينة 15 شارع عباد يوسف - قسنطينة 26 شارع بودربالة - قسنطينة

1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق (تابع) 36 10 ذي القعدة عام 1412 مشتملات الهياكل الولايات تسمية المؤسسة 26 - المدية 26-26 1 دار الشباب أوشان 26-2 دار الشباب وزرة 26-3 دار الشباب للبنات 26-4 دار الشباب العمارية. 26-5 دار الشباب سيدي نعمان 26-6 دار الشباب بني سليمان 26-7 دار الشباب شلالة العذاورة 26-8 دار الشباب عين بوسيف 26-9 دار الشباب تامسقيدة 26-10 القاعة المتعددة النشاطات 26-11 القاعة المتعددة النشاطات 26-12 القاعة المتعددة النشاطات 26-13 القاعة المتعددة النشاطات 26-14 القاعة المتعددة النشاطات 26-15 القاعة المتعددة النشاطات 26-16 القاعة المتعددة النشاطات 26 – 17 بيت الشباب 26-18 دار الشباب قصر البخاري 27 - مستغانم 27 – 1 دار الشباب مستغانم 27-2 دار الشباب القنادس 27-3 دار الشباب سيدي علي 28 المسيلة 28-1 دار الشباب ابن رشيق 28-2 دار الشباب جمال الدين الافغاني 28-3 دار الشباب مفدي زكريا 28-4 دار الشباب الطيب العقبي 28-5 دار الشباب بوجليل 28-6 دار الشباب يحياوي بن المالك 28 – 7 دار الشباب مقرة 28-8 دار الشباب 5 جويلية 28-9 دار الشباب عين الملح 28-10 القاعة المتعددة النشاطات العنوان حي أوشان صندوق بريد رقم 221 المدية وزرة نهج الامير عبد القادر - البرواقية العمارية سيدي نعمان بني سليمان شلالة العذاورة عين بوسيف تا مسقيدة القرية الاشتراكية الفلاحية - وزرة القرية الاشتراكية الفلاحية - سغوان القرية الاشتراكية الفلاحية - السائق القرية الاشتراكية الفلاحية - عوامري القرية الاشتراكية الفلاحية - أم الجليل القرية الاشتراكية الفلاحية - القلب الكبير القرية الاشتراكية الفلاحية - جبل سابق سيدي ناجي تابلاط قصر البخاري شارع بلعسل – مستغانم حي القنادس – مستغانم سيدي علي صندوق بريد رقم 77 المسيلة حي السطوح - بوسعادة صندوق بريد رقم 23 - بوسعادة صندوق بريد رقم 190 - بوسعادة سيدي عيسى صندوق بريد رقم 97 - بوسعادة مقرة عين الحجل عين الملح محمد الصديق بن يحي - أولاد سيدي إبراهيم

10 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1061 $ الملحق (تابع) مشتملات الهياكل الولايات تسمية المؤسسة 29 - معسكر 29 – 1 دار الشباب سماش السعيد 29-2 دار الشباب جلول جيلالي 29-3 دار الشباب غريس 29-4 دار الشباب البرج 29-5 دار الشباب المحمدية 29-6 دار الشباب بن فتى جيلالي 30 - ورقلة 30 – 1 دار الشباب مصطفى بن بولعيد 30-2 دار الشباب 24 فيفري 30-3 دار الشباب محمد الصديق بن يحي 30-4 دار الشباب الامير خالد 30-5 دار الشباب الامير عبد القادر 30-6 دار الشباب خير الدين 30-7 دار الشباب 19 ماي 30-8 دار الشباب هواري بومدين 30-9 دار الشباب إبن باديس 30-10 دار الشباب المقارين 30-11 دار الشباب العالية 30-12 دار الشباب المنقر 30-13 دار الشباب الغرف 30 – 14 بيت الشباب 30-15 دار الشباب عين البيضاء 31 - وهران 31-1 دار الشباب معاود أحمد 31-2 دار الشباب حي سيدي بشير 31-3 دار الشباب حاسي بونيف 31-4 دار الشباب مبارك الميلي 31 – 5 دار الشباب القاتنة 31-6 دار الشباب سي الطيب المحاجي 31-7 دار الشباب المرجاجو 31-8 مركز اعلام الشبيبة 31 – 9 بيت الشباب العنوان شارع شلال زين العابدين - معسكر تيغنيف 17 شارع حموري - غريس البرج شارع الامير عبد القادر حي المقاتلين - المحمدية. حي محطة القطار - سيق. حي الامير عبد القادر - ورقلة سليس - ورقلة مخادمة - ورقلة توقرت الحجيرة توقرت بني ثور – ورقلة حاسي البستان - ورقلة بلدة عمر المقارين العالية المنقر لغرف وردة الرمال نهج فلسطين - ورقلة عين البيضاء 91 شارع المرشح معاود أحمد - وهران 3 شارع بوغالم محمد وهران حاسي ونيف 11 شارع مبارك الميلي - وهران طريق العناصر - أرزيو عين الترك الفراسون - وهران 22 نهج محمد خميستي - وهران حي الصادقية 3 شارع بن جليلة هواري - وهران

1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 10 ذي القعدة عام 1412 الملحق (تابع) مشتملات الولايات تسمية المؤسسة 32 البيض 32 1 دار الشباب بريزينة 32-2 دار الشباب بوسمغون 32-3 دار الشباب الخيثر 32-4 المركز الثقافي عربوات 33 اليزي 33 – 1 دار الشباب اليزي 33 – 2 بيت الشباب 33-3 دار الشباب ان امناس 33-4 دار الشباب جانت 34 برج 34 – 1 دار الشباب الاخوة مجوب بوعريريج 34-2 دار الشباب أحمد مصدق 34-3 دار الشباب الجديدة 34-4 دار الشباب طارق بن زياد 34-5 دار الشباب الطاهر قدور 34-6 القاعة المتعددة الرياضات صغير أودية 34-7 المركز الثقافي سيدي مبارك 34-8 المركز الثقافي رأس الوادي 34-9 المركز الثقافي المنصورة 35 - بومرداس 35 1 دار الشباب الرويبة 35 – 2 دار الشباب دلس 35-3 دار الشباب برج منايل 35 – 4 دار الشباب خميس الخشنة 35 – 5 دار الشباب يسر 35 – 6 دار الشباب بني عمران 35-7 دار الشباب عين طاية 35-8 المركز الثقافي بومرداس 35-9 القاعة المتعددة النشاطات 35-10 القاعة المتعددة النشاطات 35 11 القاعة المتعددة النشاطات 35-12 القاعة المتعددة النشاطات الهياكل العنوان بريزينة بوسمغون الخيثر عربوات ساحة المغرب - اليزي اليزي إن أمناس عين الطير - جانت 96 نهج الامير عبد القادر - برج بوعريريج 12 شارع ضاحية محطة القطار - برج بوعريريج 19 ضاحية عبد المؤمن - برج بوعريريج شارع توميلة - رأس الوادي الشارع الرئيسي - برج الغدير 19 ضاحية عبد المؤمن - برج بوعريريج سيدي مبارك ساحة المسجد - رأس الوادي المنصورة الرويبة دلس برج منايل خميس الخشنة يسر بني عمران عين طاية شارع الثانوية - بومرداس القرية الفلاحية الاشتراكية - سي مصطفى القرية الفلاحية الاشتراكية - ناصرية 17 جوان القرية الفلاحية الاشتراكية - خميس الخشنة أولاد موسى

10 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق (تابع) مشتملات الولايات تسمية المؤسسة 36 - الطارف 36 – 1 دار الشباب بوثلجة 36-2 دار الشباب بوحجار 36 – 3 بيت الشباب 36-4 دار الشباب البشير الابراهيمي 38 – تسمسيلت 38-1 المركز الثقافي برج الامير عبد القادر 38-2 المركز الثقافي أولاد بسام 38-3 المركز الثقافي برج بونعامة 38-4 المركز الثقافي لرجام 38-5 المركز الثقافي الازهرية 38-6 القاعة المتعددة النشاطات 38-7 دار الشباب تيسمسيلت 38-8 القاعة المتعددة الرياضات 38-9 المركز الثقافي تيسمسيلت 39 - الوادي 39 1 دار الشباب عالية دركي 39-2 دار الشباب قمار 39-3 دار الشباب المغير 39-4 دار الشباب طالب العربي 39-5 دار الشباب الدبيلة 39-6 بيت الشباب النخلة 39-7 دار الشباب الرباح 39-8 دار الشباب سيدي عون 39-9 دار الشباب ورماس 39-10 دار الشباب البياضة 39 – 11 دار الشباب كوينين 39-12 القاعة المتعددة النشاطات مرارة 40 - خنشلة 40-1 دار الشباب محمد بكاكشة 40-2 دار الشباب مراح لعجال 40-3 دار الشباب محمد حملاوي 40-4 دار الشباب بوقندورة الجزائرية / العدد 36 1063 الهياكل العنوان شارع أحمد تركوش - بوثلجة طريق سوق أهراس - بوحجار حي 112 مسكن – القالة بوحجار برج الامير عبد القادر أولاد بسام برج بونعامة لرجام الازهرية برج الامير عبد القادر طريق عين البرج - تيسمسيلت طريق عين البرج - تيسمسيلت طريق بوقرة - تيسمسيلت صندوق البريد رقم 144 الوادي، حي الاصنام، الوادي قمار المغير طالب العربي الدبيلة النخلة الرباح سيدي عون ورماس البياضة كوينين مرارة طريق بابار - خنشلة بلدية الحامة عين الطويلة متوسة

1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق (تابع) 36 10 ذي القعدة عام 1412 مشتملات الهياكل الولايات تسمية المؤسسة 41 - سوق اهراس 41-1 دار الشباب هواري بومدين 41-2 دار الشباب حفصي عبد الرزاق 41-3 دار الشباب مشروحة 41-4 دار الشباب سدراته 41-5 المركز الثقافي الخضارة 41-6 القاعة المتعددة النشاطات 41 – 7 القاعة المتعددة النشاطات 41-8 القاعة المتعددة النشاطات 41-9 القاعة المتعددة النشاطات 41-10 القاعة المتعددة النشاطات 42 - تيبازة 42 – 1 دار الشباب قوراية 42-2 دار الشباب شرشال 42-3 دار الشباب القليعة 42-4 دار الشباب للبنات حجوط 42-5 دار الشباب حجوط 42-6 دار الشباب أحمر العين 42-7 دار الشباب سطاوالي 42-8 دار الشباب حجوط 42-9 دار الشباب الحطاطبة 42-10 دار الشباب وادي سيدي لكحل 42 – 11 دار الشباب لابرجة 42-12 دار الشباب مزفران 42-13 دار الشباب بربسة 42 – 14 بيت الشباب دواودة 43 - ميلة 43 – 1 دار الشباب ميلة 43 – 2 دار الشباب شلغوم العيد 43-3 دار الشباب فرجيوة 43-4 دار الشباب وادي العثمانية 43-5 القاعة المتعددة النشاطات 43-6 القاعة المتعددة النشاطات 43-7 القاعة المتعددة النشاطات العنوان طريق تونس - سوق اهراس سوق اهراس المشروحة سدراتة الخضارة الحدادة خميسة الزوابي بو معراف سبتي - تاورة الحنانشة قوراية طريق تنس - شرشال طريق الجزائر - القليعة شارع عطاطفية عبد القادر - الحجوط طريق مراد - الحجوط شارع أيزوري عمار - أحمر العين سطاوالي القرية الاشتراكية الفلاحية - الرحابة ، حجوط القرية الاشتراكية الفلاحية - الساحلية حطاطبة القرية الاشتراكية الفلاحية - وادي سيدي لكحل ، الشراقة القرية الاشتراكية الفلاحية - لابرجة سطاوالي القرية الاشتراكية الفلاحية - مزفران ، بوزقزة زرالدة القرية الاشتراكية الفلاحية - الشعيبة، دواودة طريق القرارم - ميلة شلغوم العيد 23 شارع أول - نوفمبر - شلغوم العيد شارع بولز ازن - فرجيوة وادى العثمانية القرية الاشتراكية الفلاحية - عين البيضاء أحريش القرية الاشتراكية الفلاحية - العزابة لطفي عين التين القرية الاشتراكية الفلاحية إبن بولعيد - وادي جقان 43 – 8 قاعة التربية البدنية والرياضية - فرجيوة فرجيوة

10 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1065 الملحق الولايات تسمية المؤسسة 44 - عين الدفلى 44 – 1 دار الشباب عين الدفلى 44-2 دار الشباب بوقارة 44 – 3 دار الشباب سوفاي 44 – 4 دار الشباب جندل 44-5 دار الشباب العطاف 44 – 6 دار الشباب العبادية 44-7 دار الشباب محمد بوراس 44-8 القاعة المتعددة النشاطات 44-9 القاعة المتعددة النشاطات 44-10 القاعة المتعددة النشاطات 45 - النعامة 45 – 1 دار الشباب مشرية 45-2 دار الشباب عين الصفراء 45-3 دار الشباب مغار 46 - عين 46 – 1 دار الشباب القنادس : تموشنت 46 – 2 دار الشباب بني صاف 46-3 دار الشباب الملاح 46-4 دار الشباب شعبة اللحم 46-5 دار الشباب أول نوفمبر 46-6 القاعة المتعددة النشاطات 46-7 القاعة المتعددة النشاطات 47 - غرداية 47 – 1 دار الشباب الامير عبد القادر 47 – 2 دار الشباب بريان 47-3 دار الشباب دهان ابراهيم 47-4 دار الشباب للبنات مليكة (تابع) مشتملات الهياكل العنوان شارع أول نوفمبر - عين الدفلى شارع بوقارة - خميس مليانة خميس مليانة طريق الملعب - جندل شارع دحمان بواسي العطاف شارع أول نوفمبر - العبادية مليانة القرية الاشتراكية الفلاحية عريب القرية الاشتراكية الفلاحية - العطاف القرية الاشتراكية الفلاحية - العامرة شارع بن مصطفى الطاهر - مشرية شارع القدس - عين الصفراء الطريق الوطني رقم 6 - موغار حي القنادس اليكستور) عين تموشنت شارع أول نوفمبر – بني صاف ضاحية سيدي السعيد - الملاح شارع الغواطي قدور – شعبة اللحم 66 شارع أول نوفمبر - عين تموشنت القرية الاشتراكية الفلاحية - المائدة، حمام بوحجر القرية الاشتراكية الفلاحية - الامير عبد القادر

  • غرداية شارع أول نوفمبر - غرداية المنيعة صندوق بريد رقم 49 متليلي غرداية

1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 10 ذي القعدة عام 1412 الملحق (تابع) مشتملات الولايات تسمية المؤسسة 48 - غليزان 48 – 1 دار الشباب غليزان 48 – 2 دار الشباب كيحل بوعبد الله 48 – 3 دار الشباب غليزان 48 – 4 دار الشباب مكي عابد 48 – 5 دار الشباب الحي السكني 48-6 المركز الثقافي وادي الجمعة 48 – 7 دار الشباب المطمر المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر الهياكل العنوان شارع بلجيلالي حماني - غليزان طريق الجزائر - وادي رهيو شارع بن النعامة - غليزان وادي رهيو الحي السكني - غليزان وادي الجمعة طريق الجزائر - المطمر بن مبارك - الجزائر