قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1412 الموافق 29 ابريل سنة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ، ابتداء من 29 ابريل سنة 1992 بتسابيت وتيبرغامين (ولاية ادرار وبشار (ولاية بشار) بالناحية العسكرية الثالثة ثلاثة مراكز أمن تسمى على التوالي مركز أمن تسابيت وتيبرغامين، وبشار.
المادة 2
فتح المادةتخصص مراكز الامن ، المنشأة بمقتضى هذا القرار، لاستقبال الاشخاص محل اجراءات الوضع الامنية طبقا للمادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه.
توضع مراكز الامن تحت ادارة السلطة العسكرية المختصة المفوضة طبقا للمادة 3 من القرار الوزاري المشترك والمذكور اعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم هذه المراكز وسيرها والنظام المطبق عليها بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1412 الموافق 29 ابريل سنة 1992.
العربي بلخير وزارة الاقتصاد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.