قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1412 الموافق 21 فبراير سنة 1992 ، يتضمن اعادة تصنيف بعض « الطرق الولائية " في ولاية معسكر. « 1047
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 13 من القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه، كالتالي :
" المادة 13 : يمكن أن تسلم رخص خاصة ذات طابع مؤقت أو دائم بمقرر من وزير النقل قصد التقليل من حصة المواد الضرورية للحياة، بل وامكانية الغائها.
لا يمنح أي استثناء مخالف فيما يخص تجهيزات الانقاذ " .
وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المتمم، والمتعلق باجراء تصنيف الطرق، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 28 رجب عام 1403 الموافق 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية واعادة تصنيفها
- وبمقتضى المداولة المؤرخة في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 مايو سنة 1990 للمجلس التنفيذي لولاية معسكر طبقا لأحكام القانون رقم 89-18 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية الولائية وبمقتضى الرسالة المؤرخة في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 لمدير الهياكل الأساسية والتجهيز في ولاية معسكر يقرران ما يلي :
المادة الأولى : يعاد تصنيف أجزاء الطرق المذكورة في المادة 2 أدناه، المرتبة سابقا في صنف الطرق الولائية، وترتب في صنف الطرق البلدية.
المادة 2 : تحدد أجزاء الطرق المعنية كما يأتي :
1 ) قطعة الطريق البالغ طولها 800, 1 كلم من الطريق الولائي رقم 124 والذي تقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 12 ونقطته الكيلومترية النهائية في خلوية.
2 ) قطعة الطريق البالغ طولها 504, 0 كلم من الطريق الولائي رقم 124 والذي تقع نقطته الكيلومترية الأصلية في غريس ونقطته الكيلومترية النهائية في محطة السكة الحديدية.
3 ) قطعة الطريق البالغ طولها 754, 0 كلم من الطريق الولائي رقم 214 والذي تقع نقطته الكيلومترية الأصلية في سيق ونقطته الكيلومترية النهائية في محطة السكة الحديدية.
4 ) قطعة الطريق البالغ طولها 4 كلم من الطريق الولائي رقم 22 الذي تقع نقطته الكيلومترية الأصلية بمقتدوس ( ن ك 10 + 446 ) ونقطته الكيلومترية النهائية عند حدود ولاية مستغانم ( ن ك 14 + 446 ) والنقطة الكيلومترية الأصلية للطريق الولائي الحالي رقم 22 يبقى بدون تغيير أما نقطته الكيلومترية النهائية فهي ( ن ك 10 + 446 ( .
5 ) قطعة الطريق البالغ طولها 0,780 كلم من الطريق الولائي رقم 43 " 1 " والذي تقع نقطته الكيلومترية الأصلية في معسكر ونقطته الكيلومترية النهائية في محطة السكة الحديدية.
6 ) قطعة الطريق البالغ طولها 265, 2 كلم من الطريق الولائي رقم 43 " 1 " والذي تقع نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق رقم 43 بالنقطة الكيلومترية النهائية في | القرط.
7 ) قطعة الطريق البالغ طولها 650, 4 كلم من الطريق الولائي رقم 56 الذي تقع نقطته الكيلومترية الأصلية في ( ن ك 11 + 000 ) ونقطته الكيلومترية النهائية في لويزات ( ن ك 15 + 650 )
8 ) قطعة الطريق البالغ طولها 12 كلم من الطريق الولائي رقم 52 والذي تقع نقطته الكيلومترية الأصلية عند ( ن ك 2 + 400 ) الحالية ونقطته الكيلومترية النهائية عند حدود ولاية وهران.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1412 الموافق 21 فبراير سنة 1992.
وزير التجهيز والسكن الوزير المنتدب للجماعات المحلية مصطفى حراثي عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.