مقرر

مقررات مؤرخة في 22 شعبان و 4 و 24 شوال عام 1412 : الموافق 26 فبراير و 7 و 27 ابريل سنة 1992، تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الأراضي. 1039

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.